responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 39

فهذه الآية دلت بعبارتها على وجوب سؤال أهل الذكر؛ لأن هذا المعنى هو المقصود منها.. و سؤال أهل الذكر يستلزم وجوب إيجاد أهل الذكر حتى يمكن أن يسألوا، و هذا المعنى غير مقصود من الآية، و إنما دلت عليه إشارة.

4-و قوله تعالى: - وَ شََاوِرْهُمْ فِي اَلْأَمْرِ [آل عمران: 159].

و هذه الآية دلت بعبارتها على أن الأصل فى الحكم فى الإسلام هو الشورى.

و هذا المعنى يستلزم وجوب إيجاد طائفة من الأمة تستشار فى أمرها؛ إذ لا يمكن مشاورة كل فرد من الأمة، و هذا المعنى غير مقصود من سياق الآية، فتكون دلالتها عليه بالإشارة.

5-و قوله تعالى: -

وَ حَمْلُهُ وَ فِصََالُهُ ثَلاََثُونَ شَهْراً. [الأحقاف: 15].

و قوله تعالى: -

وَ فِصََالُهُ فِي عََامَيْنِ. [لقمان: 14].

يفهم من هاتين الآيتين بطريق الإشارة: أن أقل مدة الحمل ستة أشهر.

6-و قوله النبى صلى اللّه عليه و سلم: -

"اغنوهم عن المسألة فى مثل هذا اليوم". [1]

فالحكم الثابت بعبارة هذا النص وجوب أداء صدقة الفطر فى يوم العيد إلى الفقير؛ لأن هذا الحديث الشريف مسوق أصلا لبيان هذا الحكم، و هو يفهم من نفس عبارته.. و الثابت بطريق الإشارة جملة أحكام، منها:


[1] حديث ضعيف: أخرجه ابن عدى فى"الكامل"و الدار قطنى فى"سننه".

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست