دلالة اللفظ على معنى غير مقصود من سياقه لا أصالة و لا تبعا، و لكنه لازم للمعنى الذى سيق الكلام من أجله.. فالنص لا يدل على هذا المعنى بطريق الالتزام، أى أن المعنى يشير و يومئ إلى هذا المعنى بطريق الالتزام، أى أن المعنى الذى يدل عليه النص بعبارته يستلزم هذا المعنى الذى يشير إليه.
فإشارة اللفظ اختصارا هى:
دلالة اللفظ على حكم لا يظهر من اللفظ ظهورا أوليا، و لا يكون مقصودا به و لا مسوقا لأجله الكلام.
-و إذا تعارضت إشارة النص مع عبارة النص: فتترجح العبارة على الإشارة.. و إذا تعارضت إشارة النص مع دلالة النص: تترجح الإشارة على الدلالة.
[1] "أصول السرخسى". و"الإحكام"للآمدى. و"كشف الأسرار شرح أصول البزدوى"لعبد العزيز البخارى. و"نور الأنوار شرح المنار"لأحمد بن أبى سعيد. و"أصول الشاشى". و"التوضيح"لصدر الشريعة. و"الوجيز فى أصول الفقه" للإمام الكراماستى. و"الموجز فى أصول الفقه"للشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى. و"الوجيز فى أصول الفقه"د. عبد الكريم زيدان.
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 37