نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 315
ثالثا: إذا كان النهى، فى حقيقته، يلاقى بعض أوصاف الفعل اللازمة له، أى بعض شروط وجوده، و لا يتجه إلى ذات الفعل و حقيقته، كما فى النهى عن البيع بثمن آجل مع جهالة الأجل، و كالبيع بشرط فاسد، و كالصوم فى يوم عيد، فالجمهور يذهبون إلى فساد الفعل و بطلانه، و الحنفية يفصلون، فيقولون بفساد و بطلان الفعل أن كان من العبادات، و بالفساد لا البطلان أن كان من المعاملات، و الفاسد عندهم تترتب عليه بعض الآثار، بعكس الباطل إذ لا يترتب عليه أثر ما. و حجتهم فى ذلك: أن العبادة وضعت للاختبار و الامتثال و الطاعة ابتغاء رضوان اللّه، و لا سبيل لهذا كله إلا بإيقاعها كما أمر الشارع، و لا يتحقق هذا الإيقاع المطلوب إلا إذا لم تحصل فيه مخالفة لا فى ذاته و لا فى وصفه، و من ثم كان الفساد فى العبادات كالبطلان فيها، فالفاسد هو الباطل عندهم فى العبادات.
أما المعاملات، فالمقصود بها تحقيق مصالح العباد، و آثارها تتوقف على أركانها و شروطها، فإذا تحققت هذه الأركان فقد وجد الشيء، و ثبت له كيانه. إلا أن هذا الكيان قد يكون كاملا إذا وجدت أوصافه كافة، و فى هذه الحالة يكون صحيحا. و قد يكون كيانه مختلا، مع وجوده، لفوات بعض أوصافه، و فى هذه الحالة قد تتحقق به مصلحة ما، فيجب أن تترتب عليه بعض الآثار، و هذا هو الفاسد فهو مرتبة بين الباطل و الصحيح.
فكأن الحنفية أعطوا للفعل ما يستحق من رعاية بناء على وجود كيانه، و أعطوا النهى حقه نظرا لفوات بعض أوصاف الفعل، فقالوا بالفساد، لا البطلان.
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 315