responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 314

-هل يقتضى النهى فساد المنهى عنه؟

و النهى كما قلنا، على الراجح من الأقوال، يفيد التحريم، إذا تجردت صيغته من القرائن، فلا يجوز للمكلف فعل المنهى عنه و إلا لحقه الإثم و العقاب فى الآخرة، و هذا جزاء أخروى. و لكن هل يقتضى النهى فساد المنهى عنه إذا كان من العبادات و المعاملات، فلا تتعلق بها الآثار الشرعية المقررة لها لو كانت وقعت صحيحة؛ اختلفت العلماء فى هذه المسألة، و نحن نوجز خلاصة أقوالهم فيما يلى:

أولا: إذا انصب النهى على ما يؤثر فى حقيقة الفعل و كيانه الشرعى، كما لو ورد النهى عن بيع الجنين فى بطن أمنه، أو بيع المعدوم، أو عن الصلاة بلا وضوء أو نكاح الأمهات، فإن النهى فى هذه الحالة، يقتضى فساد المنهى عنه و بطلانه و اعتباره كان لم يكن، فهو و المعدوم سواء، و المعدوم لا يترتب عليه الأثر المقرر له شرعا لو كان قد وجد صحيحا، و هذا النوع من المنهى عنه هو ما يعبر عنه العلماء بقولهم: هو ما نهى عنه الشارع لعينه، أي لذات الفعل أو لجزئه‌

ثانيا: إذا كان النهى غير متوجه إلى ذات الشي‌ء، و إنما إلى أمر مقارن أو مجاور له و لكنه غير لازم للفعل، كالنهى عن البيع وقت الأذان لصلاة الجمعة، و كالصلاة فى الأرض المغصوبة، فإن أثر النهى هنا، هو كراهة الفعل، لا فساده و بطلانه، بمعنى: أن الفعل تترتب عليه آثاره المقررة شرعا، مع لحوق الكراهة به لنهى الشارع عنه. و هذا هو قول جمهور الفقهاء، و ذهب قليل منهم، كالظاهرية، إلى فساد الفعل فى هذه الحالة، لأن النهى عندهم يقتضى الفساد، سواء كان وروده لذات الشي‌ء و ما به قوامه، أو لأمر مقارن له.

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست