نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 308
-و يمتنع النسخ فيما يأتي:
1-الأخبار:
لأن النسخ محله الحكم و لأن نسخ احد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا و الكذب مستحيل في أخبار اللّه و رسوله اللهم إلا أن يكون الحكم أتي بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه كقوله تعالي: إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صََابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ الآية فإن هذا خبر معناه الأمر و لذا جاء نسخه في الآية التي بعدها و هي قوله تعالي: اَلْآنَ خَفَّفَ اَللََّهُ عَنْكُمْ .
2-الأحكام:
التي تكون مصلحة في كل زمان و مكان كالتوحيد و أصول الإيمان و أصول العبادات و مكارم الأخلاق من الصدق و العفاف و الكرم و الشجاعة و نحو ذلك فلا يمكن نسخ الأمر بها و كذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان و مكان كالشرك و الكفر و مساوئ الأخلاق من الكذب و الفجور و البخل و الجبن و نحو ذلك، إذ الشرائع كلها لمصالح العباد و دفع المفاسد عنهم.
-و يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط منها:
1-تعذر الجمع بين الدليلين فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما.
2-العلم بتأخر الناسخ و يعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. مثال ما علم تأخره بالنص: قوله صلى اللّه عليه و سلم: "كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء و إن اللّه قد حرم ذلك إلى يوم القيامة".
و مثال ما علم بخبر الصحابي: قول عائشة رضي اللّه عنها: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات". غ
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 308