responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 307

1

1 1-النسخ:

-النسخ: لغة: الإزالة.. و النقل.

-و النسخ اصطلاحا: رفع حكم دليل شرعى أو لفظه بدليل من الكتاب و السنة.

-أو هو: الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه.

-و النسخ جائز عقلا و واقع شرعا.

اما جوازه عقلا: فلأن اللّه بيده الأمر و له الحكم لأنه الرب المالك فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته و رحمته و هل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما اراد ثم أن مقتضى حكمة اللّه و رحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالي أن فيه قيام مصالح دينهم و دنياهم و المصالح تختلف بحسب الأحوال و الأزمان فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد و يكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح و اللّه عليم حكيم.

و أما قوله شرعا فلأدلة منها:

1-قوله تعالي: مََا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهََا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهََا أَوْ مِثْلِهََا.

2-قوله تعالي: اَلْآنَ خَفَّفَ اَللََّهُ عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق.

3-قوله صلى اللّه عليه و سلم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها"فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور.

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست