-المكروه هو القسم الرابع من أقسام"الحكم التكليفى".
-و هو الفعل المطلوب تركه على سبيل الترجيح لا على الحتم و الإلزام.
-و هو أيضا: ما كان تركه أولى من فعله.
-و هو: ما يمدح تاركه و لا يذم فاعله.
-و حكم المكروه:
أن فاعله لا يأثم، و أن كان ملوما.
و أن تاركه يمدح و يثاب إذا كان تركه للّه تعالى.
-و الأحناف قد جعلوا المكروه على نوعين:
المكروه تحريما.. و المكروه تنزيها.
أما الأول: المكروه تحريما: و هو ما طلب الشارع من المكلف الكف عنه حتما، بدليل ظنى لا قطعى: كالخطبة على خطبة الغير، و البيع على بيع الغير، فقد ثبت كل منهما بخبر الآحاد، و هو دليل ظنى.
و هذا النوع من المكروه يقابل الواجب عند الأحناف.
و حكمه حكم المحرم عند الجمهور، أى يستحق فاعله العقاب و أن كان لا يكفر منكره، لأن دليله ظنى.
[1] "تسهيل الوصول"للمحلاوى. و"فواتح الرحموت"اللكنوى. و"التوضيح"لصدر الشريعة التفتازانى. و"مختصر حصول المأمول"صديق حسن خان. و"الوجيز"د. عبد الكريم زيدان. و"الموجز"للشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى.
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 299