responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 295

سابعا: المشقة تجلب التيسير.

و من فروعها: تشريع الرخص، و فسخ النكاح إذا وجدت الزوجة فى زوجها عيبا كانت تجهله وقت العقد، و جواز القرض و الحوالة و الحجر.

ثامنا: الحرج مرفوع.

من فروعها: قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال، و الاكتفاء بالظن الراجح دون الجزم فى قبول الشهادة.

تاسعا: لا يجوز ارتكاب ما يشق على النفس.

و من فروعها: منع القيام طول الليل، و الوصال فى الصوم، و الرهبانية كالامتناع عن النكاح.

2 1

1 27-المقلد: [1]

-المقلد هو: من ليس بعالم و لا مجتهد.

-فهو السائل عن أحكام الدين.. و هو المتبع مذاهب المجتهدين.

-و يسوغ للعامى أن يتبع مذهبا معينا من المذاهب المعروفة و القائمة حتى الآن و المنقولة إلينا نقلا صحيحا على أن نستحضر فى أذهاننا ما يأتى:

أولا: إن المذاهب الإسلامية مدارس فقهية لتفسير نصوص الشريعة و استنباط الأحكام منها، فهى مناهج فقهية فى الاستنباط و التعرف على الأحكام، و ليست هى شرعا جديدا، و لا شيئا آخر غير الإسلام.


[1] "الوجيز فى أصول الفقه". د. عبد الكريم زيدان.

غ

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست