responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 291

يجعل له قدرة على القيام بذلك وحده لضعفه عن مقاومة هذه الأمور، فطلب التعاون بغيره فصار يسعى فى نفع نفسه و استقامة حاله بنفع غيره، فحصل الانتفاع للمجموع بالمجموع، و إن كان كل أحد إنما يسعى فى نفع نفسه، فمن هذه الجهة صارت المقاصد التابعة خادمة للمقاصد الأصلية مكملة لها، و لو شاء اللّه لكلف بها من الإعراض عن الحظوظ، أو لكلف بها مع سلب الدواعى المجبول عليها، لكنه امتن على عباده بما جعله وسيلة إلى ما أراده من عمارة الدنيا الآخرة، و جعل الاكتساب لهذه الحظوظ مباحا لا ممنوعا، لكن على قوانين شرعية هى أبلغ فى المصلحة و أحرى على الدوام مما يعده العبد مصلحة (و اللّه يعلم و أنتم لا تعلمون) و لو شاء لمنعنا فى الاكتساب الأخروى القصد إلى الحظوظ فإنه المالك، و له الحجة البالغة، و لكنه رغبنا فى القيام بحقوقه الواجبة علينا بوعد حظى لنا، عجل لنا من ذلك حظوظا كثيرة نتمتع بها فى طريق ما كلفنا به، فبهذا اللحظ قيل: إن هذه المقاصد توابع و إن تلك هى الأصول فالقسم الأول يقتضيه محض العبودية، و الثانى يقتضيه لطف المالك بالعبيد.

-و لكل من الضروريات و الحاجيات و التحسينيات مكملات تؤدى إلى تحقيقها و حفظها على أتم الوجود.

ففى الضروريات: شرع الأذان و الصلاة جماعة تكملة لفريضة الصلاة.

و شرع وجوب التماثل بين الجانى و المجنى عليه لوجوب القصاص حتى يؤدى غرضه من الزجر و الردع، و يمنع إثارة العدوان و البغضاء. و لما شرع الزواج لإيجاد النفس و النسل شرع الكفاءة بين الزوجين ليكون ذلك أدعى إلى حسن العشرة بين الزوجين و دوام الألفة بينهما، كما شرع جواز النظر إلى المخطوبة، و لما حرم الزنى حفظا للنسل حرم ما يفضى إليه من الخلوة بالمرأة و النظر إليها بشهوة و سفر المرأة

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست