responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 290

المقضى عليه أو له أجرة على قضائه، و لا لحاكم على حكمه، و لا لمفت على فتواه، و لا لمحسن على إحسانه، و لا لمقرض على قرضه، و لا ما أشبه ذلك من الأمور العامة التى للناس فيها مصلحة عامة، و لذلك امتنعت الرشا و الهدايا المقصود بها نفس الولاية لأن استجلاب المصلحة هنا مؤد إلى مفسدة عامة تضاد حكمة الشريعة فى نصب هذه الولايات، و على هذا المسلك يجرى العدل فى جميع الأنام و يصلح النظام، و على خلافه يجرى الجور فى الأحكام و هدم قواعد الإسلام.

و بالنظر فيه يتبين أن العبادات العينية لا تصح الإجارة عليها، و قصد المعاوضة فيها، و لا نيل مطلوب دنيوى بها، و أن تركها سبب للعقاب و الأدب، و كذلك النظر فى المصالح العامة موجب تركها للعقوبة، لأن فى تركها أى مفسدة فى العالم.

و أما المقاصد التابعة

فهى التى روعى فيها حظ المكلف، فمن جهتها يحصل له مقتضى ما جبل عليه من نيل الشهوات و الاستمتاع بالمباحات و سد الخلات.

و ذلك أن حكمة الحكيم الخبير حكمت أن قيام الدين و الدنيا إنما يصلح و يستمر بدواع من قبل الإنسان تحمله على اكتساب ما يحتاج إليه هو و غيره، فخلق له شهوة الطعام و الشراب إذا مسه الجوع و العطش ليحركه ذلك الباعث إلى التسبب فى سد هذه الخلة بما أمكنة، و كذلك خلق له الشهوة الى النساء لتحركه إلى اكتساب الأسباب الموصلة إليها، و كذلك خلق له الاستضرار بالحر و البرد و الطوارق العارضة فكان ذلك داعية إلى اكتساب اللباس و المسكن، ثم خلق الجنة و النار و أرسل الرسل مبينة أن الاستقرار ليس هاهنا و إنما هذه الدار مزرعة لدار أخرى، و أن السعادة الأبدية و الشقاوة الأبدية هنالك، لكنها تكتسب أسبابها هنا بالرجوع إلى ما حده الشارع، أو بالخروج عنه، فأخذ المكلف فى استعمال الأمور الموصلة إلى تلك الأغراض، و لم‌

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست