نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 248
المذكر مثل: يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا* تحمل على الذكور و الإناث، لما عرف فى الشرع من عموم التكليف بالنسبة للرجال و النساء.
حكم المجاز:
أ-ثبوت المعنى المجازى للفظ، و تعلق الحكم به، كما فى قوله تعالى: أَوْ جََاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ اَلْغََائِطِ* [النساء: 43، المائدة: 6]، يراد بالغائط هنا:
الحدث الأصغر، و لا يراد معناه الحقيقى: و هو المحل المنخفض، و يتعلق الحكم به: و هو التيمم عند إرادة الصلاة إذا لم يتيسر الماء، و مثله قوله تعالى:
أَوْ لاََمَسْتُمُ اَلنِّسََاءَ* يراد بالملامسة هنا معناها المجازى و هو الوطء، لا معناها الحقيقى و هو المس باليد.
ب-لا يصار إلى المجاز إذا أمكن المعنى الحقيقى، أى إن الكلام يحمل على الحقيقة كلما أمكن هذا الحمل، لأن الحقيقة أصل، و المجاز خلف عنه و فرع، و لا يصار إلى الخلف أو الفرع إذا أمكن الأصل. و لكن إذا تعذر حمل الكلام على الحقيقة فإنه يصار إلى المجاز، لأن إعمال الكلام خير من إهماله.
و على هذا إذا أوصى لولد زيد بألف دينار، حمل الكلام على الحقيقة فلا تثبت الوصية إلا لولد زيد الصلبى، فإن لم يكن له ولد صلبى، ينظر: فإن كان له ولد، ولد، حمل الكلام عليه و ثبتت له الوصية، لأنه المعنى المجازى لكلمة الولد، و قد تعذرت الحقيقة فيصار إلى المجاز. و إذا لم يوجد له ولد ولد، أهمل الكلام لتعذر حمله على واحد منهما. و مثل إهمال الكلام: دعوة البنوة إذا كان المدعى عليه بها أكبر سنا من المدعى.
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 248