responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 247

و من الثانى: قوله تعالى: يَجْعَلُونَ أَصََابِعَهُمْ فِي آذََانِهِمْ [البقرة: 19] أى أناملهم، فأطلق الكل و أراد الجزء.

ز-السببية:

بأن يطلق السبب و يراد المسبب، أو بالعكس.

من الأول: قول القائلين: فلان أكل دم أخيه، أى منه، لأن إراقة دمه سبب الدية التى استحقها الأخ.

و من الثانى: قول الزوج لزوجته: اعتدى، يريد طلاقها لأن العدة سببها الطلاق، فأطلق المسبب و أراد السبب.

هذا و إن المجاز الذى علاقته المشابهة يسمى استعارة. و الذى علاقته غير المشابهة يسمى المجاز المرسل.

-أنواع القرينة:

القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقى للفظ أنواع:

أ-قرينة حسية:

كقول القائل: أكلت من هذه الشجرة، أى من ثمرتها، لأن الحس يمنع إرادة أكل عين الشجرة.

ب-قرينة عادية أو حالية:

أى حسب العادة و ظروف الحال، كما فى قول الزوج لزوجته، و هى تريد الخروج و هو يزيد منعها: إن خرجت فأنت طالق، فيحمل كلامه على الخروج فى ذلك الظرف دون غيره.

جـ-قرينة شرعية:

كما فى التوكيل بالخصومة، تحمل على إعطاء الجواب و مدافعة حجج الخصم أمام القضاء، و لا تحمل على النزاع و الخصام و الاعتداء على الخصم، لأن هذه المعانى ممنوعة شرعا. و كما فى ألفاظ العموم الواردة بصيغ‌

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست