-و من أحكام الكناية أيضا: أنه لا يثبت بها ما يندرئ بالشبهات: كحد القذف..
فلو قال شخص لآخر: أما أنا فلست بزان. فهذا لا يعتبر قذفا موجبا لحد القذف؛ لأنه كناية. فكان خفاء المراد منها شبهة تدرأ حد القذف عن القائل. 2