responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 233

1

1 1-الكناية: [1]

-الكناية و ينضم إليها"الصريح"قسم من أقسام"اللفظ باعتبار استعماله فى المعنى"

-و الكناية فى اللغة: هى أن تتكلم بشي‌ء و تريد غيره.

-و الكناية فى الاصطلاح: لفظ استتر المعنى المراد به بحسب الاستعمال، و لا يفهم إلا بقرينة، سواء كان هذا اللفظ حقيقة أو مجازا غير متعارف.

-و مثال الكناية: قول الرجل لزوجته: حبلك على غاربك.. أو: الحقى بأهلك..

أو: اعتدى. فهذه العبارات كناية عن الطلاق.

-و يعرف مراد الكناية بأحد أمرين:

الأول: محل الكلام و موقعه.. كاستعمال كنايات الطلاق حال مذاكرة الطلاق.

الثانى: نية المتكلم. بأن يذكر هو بنفسه ما أراده بلفظه: كاستعمال الكنايات للطلاق بنية الطلاق بدون مذاكرته.

و قد سموا هذين الأمرين بـ"قرائن الكنايات".

-و حكم الكناية: عدم ثبوت موجبها إلا بالنية أو بدلالة الحال.

كقوله الرجل لزوجته: اعتدى. يريد بذلك الطلاق و ينويه.. أو قال لها ذلك بعد أن طلبت هى منه الطلاق.


[1] "تيسير الوصول"المحلاوى. و"أصول السرخسى". و"الوجيز"للإمام الكراماستى. و"الوجيز"د. عبد الكريم زيدان.

و"الموجز"الشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى.

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست