1
1 1-الكناية: [1]
-الكناية و ينضم إليها"الصريح"قسم من أقسام"اللفظ باعتبار استعماله فى المعنى"
-و الكناية فى اللغة: هى أن تتكلم بشيء و تريد غيره.
-و الكناية فى الاصطلاح: لفظ استتر المعنى المراد به بحسب الاستعمال، و لا يفهم إلا بقرينة، سواء كان هذا اللفظ حقيقة أو مجازا غير متعارف.
-و مثال الكناية: قول الرجل لزوجته: حبلك على غاربك.. أو: الحقى بأهلك..
أو: اعتدى. فهذه العبارات كناية عن الطلاق.
-و يعرف مراد الكناية بأحد أمرين:
الأول: محل الكلام و موقعه.. كاستعمال كنايات الطلاق حال مذاكرة الطلاق.
الثانى: نية المتكلم. بأن يذكر هو بنفسه ما أراده بلفظه: كاستعمال الكنايات للطلاق بنية الطلاق بدون مذاكرته.
و قد سموا هذين الأمرين بـ"قرائن الكنايات".
-و حكم الكناية: عدم ثبوت موجبها إلا بالنية أو بدلالة الحال.
كقوله الرجل لزوجته: اعتدى. يريد بذلك الطلاق و ينويه.. أو قال لها ذلك بعد أن طلبت هى منه الطلاق.
[1] "تيسير الوصول"المحلاوى. و"أصول السرخسى". و"الوجيز"للإمام الكراماستى. و"الوجيز"د. عبد الكريم زيدان.
و"الموجز"الشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى.