responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 221

-إلا أن دلالته على الأحكام قد تكون قطعية. و قد تكون ظنية.

-فتكون قطعية: إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط.

-و تكون ظنية: إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى..

2 1

1 3-القرينة: [1]

-القرينة هى: العلامة الصالحة للدلالة على عدم إرادة المعنى الحقيقى للفظ من قبل المتكلم، و إنما أراد المعنى المجازى.

أنواع القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقى‌

-و القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقى للفظ أنواع:

أ-قرينة حسية:

كقول القائل: أكلت من هذه الشجرة، أى من ثمرتها، لأن الحس يمنع إرادة أكل عين الشجرة.

ب-قرينة عادية:

أو حالية: أى حسب العادة و ظروف الحال، كما فى قول الزوج لزوجته، و هى تريد الخروج و هو يريد منعها: إن خرجت فأنت طالق، فيحمل كلامه على الخروج فى ذلك الظرف دون غيره.

جـ-قرينة شرعية:

كما فى التوكيل بالخصومة، تحمل على إعطاء الجواب و مدافعة حجج الخصم أمام القضاء، و لا تحمل على النزاع و الخصام و الاعتداء على الخصم، لأن هذه المعانى ممنوعة شرعا. و كما فى ألفاظ العموم الواردة بصيغ المذكر مثل:


[1] "أصول السرخسى". و"شرح التلويح على التوضيح". و"تيسير الوصول"للمحلاوى. و"الوجيز"د. عبد الكريم زيدان. و"الموجز"الشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى.

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست