-القرينة هى: العلامة الصالحة للدلالة على عدم إرادة المعنى الحقيقى للفظ من قبل المتكلم، و إنما أراد المعنى المجازى.
أنواع القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقى
-و القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقى للفظ أنواع:
أ-قرينة حسية:
كقول القائل: أكلت من هذه الشجرة، أى من ثمرتها، لأن الحس يمنع إرادة أكل عين الشجرة.
ب-قرينة عادية:
أو حالية: أى حسب العادة و ظروف الحال، كما فى قول الزوج لزوجته، و هى تريد الخروج و هو يريد منعها: إن خرجت فأنت طالق، فيحمل كلامه على الخروج فى ذلك الظرف دون غيره.
جـ-قرينة شرعية:
كما فى التوكيل بالخصومة، تحمل على إعطاء الجواب و مدافعة حجج الخصم أمام القضاء، و لا تحمل على النزاع و الخصام و الاعتداء على الخصم، لأن هذه المعانى ممنوعة شرعا. و كما فى ألفاظ العموم الواردة بصيغ المذكر مثل:
[1] "أصول السرخسى". و"شرح التلويح على التوضيح". و"تيسير الوصول"للمحلاوى. و"الوجيز"د. عبد الكريم زيدان. و"الموجز"الشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى.
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 221