نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 209
فقال صلى اللّه عليه و سلم"حج مبرور"فإن الجواب مختلف. رغم أن السؤال واحد. و هذا إشارة إلى مراعاة حال السائل و ما يليق له من عمل يناسبه لذلك قال عزّ الدين بن عبد السلام [12] : و هذا جواب لسؤال السائل فيختص بما يليق بالسائل من الأعمال، لأنهم ما كانوا يسألون عن الأفضل إلا ليتقربوا به إلى ذى الجلال. فكأن السائل قال: أى الأعمال أفضل لى؟. فقال"بر الوالدين"لمن له والدان يشتغل ببرهما. و قال لمن يقدر على الجهاد لما سأله عن أفضل الأعمال بالنسبة إليه: "الجهاد فى سبيل اللّه"و قال لمن يعجز عن الحج و الجهاد"الصلاة على أول وقتها"و يجب التنزيل على مثل هذا لئلا يتناقض الكلام فى التفصيل.
و هذا إذا كان العمل يتسع لهذا التنزيل. بأن يكون له ما يساويه أو يقاربه فى الأجر. ما يتناسب و حال السائل. أما إذا كان العمل متعينا، فإن الأمر يضيق فالفرائض التى قام عليها الإسلام-من صلاة و زكاة و صوم و حج فإن مثل هذا متعين أداؤه على كل مكلف.
كما أنه يجب فى الفتوى مراعاة الزمان و المكان، و هذا أمر معتبر شرعا، لا يحق لأحد أن يعترض عليه، و إليك طائفة من الوقائع التى تؤيد ما نقول:
أن النبى صلى اللّه عليه و سلم"نهى أن تقطع الأيدى فى الغزو"رواه أبو داود. فهذا حد من حدود اللّه تعالى. و قد نهى عن إقامته فى الغزو-خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض الى اللّه من تأخيره-أو حتى تعطيله-من لحوق صاحبه بالمشركين حمية و غضبا، كما