responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 20

-و من الثالث-أى نفى الحرج: -

لَيْسَ عَلَى اَلْأَعْمى‌ََ حَرَجٌ وَ لاََ عَلَى اَلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لاََ عَلَى اَلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لاََ عَلى‌ََ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبََائِكُمْ... [النور: 61].

3-التعبير بصيغة الأمر مع وجود القرينة الصارفة عن الوجوب إلى الإباحة:

مثل قوله تعالى: - وَ إِذََا حَلَلْتُمْ فَاصْطََادُوا. [المائدة: 2].

أى إذا تحللتم من إحرام الحج فالصيد مباح لكم.

4-استصحاب الإباحة الأصلية للأشياء:

بناء على أن الأصل فيها الإباحة.

2 1

1 2-الاتفاق:

-الاتفاق ضده الخلاف.

-و هو يلى رتبة الإجماع.

-و هو-أى الاتفاق-: اتفاق أئمة المذاهب على حكم ما فى مسألة ما.

و المراد بالاتفاق: الاشتراك فى الاعتقاد أو القول أو الفعل.

-و لا يلزم فى الاتفاق أن يكون حجة أو إلزام فى الاتباع، لأن الخطأ قد يكون مع الكثرة و يكون الصواب مع القلة.

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست