1
1 1-الإباحة: [1]
-هى: القسم الخامس من أقسام"الحكم التكليفى".
-و هى: تخيير الشارع للمكلف بين الفعل و الترك.
-و الإباحة غير المباح؛ إذ المباح: هو الفعل الذى خير فيه المكلف.. على ما سيأتى فى موضعه إن شاء اللّه تعالى.
و الإباحة: هى أثره فى فعل المكلف.
-و تعرف الإباحة بأمور، منها:
1-النص من الشارع بحل الشيء: مثل قوله تعالى: -
اَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ اَلطَّيِّبََاتُ وَ طَعََامُ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتََابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعََامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ [المائدة: 5]
2-النص على نفى الإثم.. أو الجناح.. أو الحرج:
-فمن الأول-أى نفى الإثم-قوله تعالى: -
فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بََاغٍ وَ لاََ عََادٍ فَلاََ إِثْمَ عَلَيْهِ . [البقرة: 173].
-و من الثانى-أى نفى الجناح: -
وَ لاََ جُنََاحَ عَلَيْكُمْ فِيمََا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ اَلنِّسََاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ.
[البقرة: 235]
[1] "الموافقات"للشاطبى. و"إرشاد الفحول"للشوكانى. و"الوجيز فى أصول الفقه"د/عبد الكريم زيدان.