نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 172
و مثاله أيضا: قوله تعالى: فَانْكِحُوا مََا طََابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّسََاءِ مَثْنىََ وَ ثُلاََثَ وَ رُبََاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاََّ تَعْدِلُوا فَوََاحِدَةً [النساء: 3]ظاهر فى إباحة نكاح ما حل من النساء، و هذا المعنى غير مقصود أصالة من سياق الآية، و إنما المقصود الأصلى من سياقها هو إباحة تعدد الزوجات إلى حد أربع زوجات عند أمن الجور، و إلا فواحدة عند الخوف من عدم العدل.
و قوله صلى اللّه عليه و سلم و قد سئل عن طهورية ماء البحر: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" فهو ظاهر فى حكم ميتة البحر، لأنه ليس هو المقصود أصالة من البيان، لأن السؤال وقع عن ماء البحر لا عن ميتته.
و
حكم الظاهر:
1-إنه يحتمل التأويل، أى صرفه عن ظاهره و ارادة معنى آخر منه، كأن يخصص إن كان عاما، و يقيد إن كان مطلقا، و يحمل على المجاز لا على الحقيقة، و غير ذلك من أنواع التأويل.
2-وجوب العمل بمعناه الظاهر ما لم يقم دليل يقتضى العدول عنه، أى تأويله إلى غير معناه الظاهر، لأن الأصل عدم صرف اللفظ عن ظاهره، إلا بدليل يقتضى ذلك، مثاله: قوله تعالى: وَ أَحَلَّ اَللََّهُ اَلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبََا ظاهر فى عموم البيع و حله، و لكن خص منه بيع الخمر فلا يجوز، و كذا بيع الإنسان ما ليس عنده و غير ذلك من البيع التى نهى الشارع عنها، فلا تندرج فى عموم البيع الحلال المستفاد من ظاهر الآية.
3-يقبل النسخ فى عهد الرسول صلى اللّه عليه و سلم لأنه لا نسخ بعده صلى اللّه عليه و سلم. 2
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 172