responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 171

1

1 1-الظاهر: [1]

-الظاهر: قسم من أقسام"واضح الدلالة".

-و الظاهر لغة: الواضح.

-و الظاهر اصطلاحا: هو الذى ظهر المراد منه بنفسه، أى من غير توقف على أمر خارجى.

فلفظه يغنى عن تفسيره.

-و الظاهر ضده الخفى.

-و مثاله: قوله تعالى: وَ أَحَلَّ اَللََّهُ اَلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبََا [البقرة: 275]ظاهر فى إحلال البيع و تحريم الربا، لأن هذا المعنى الظاهر المتبادر فهمه من كلمتى:

أحل و حرم، من غير حاجة إلى قرينة خارجية، و هو غير مقصود اصالة من سياق الآية الكريمة، لأن المقصود الأصلى منها هو نفى المماثلة بين البيع و الربا، وردا على الذين قالوا: إنما البيع مثل الربا.

و مثاله أيضا: قوله تعالى: وَ مََا آتََاكُمُ اَلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مََا نَهََاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر: 7]ظاهر فى دلالته على وجوب طاعة الرسول صلى اللّه عليه و سلم فى كل ما يأمر به أو ينهى عنه، و هذا المعنى هو المتبادر فهمه من نفس ألفاظ الآية الكريمة، إلا أنه ليس هو المقصود الأصلى من سياق الآية، لأن الآية مسوقة أصلا للدلالة على وجوب طاعة الرسول صلى اللّه عليه و سلم فى قسمة الفي‌ء، و تدل تبعا على وجوب طاعته مطلقا.


[1] "أصول السرخسى". و"فواتح الرحموت". و"مختصر حصول المأمول". و"الوجيز"د. عبد الكريم زيدان.

و"المصباح المنير".

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست