نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 114
و هكذا سائر الأدلة الشرعية، كلها كاشفة لخطاب اللّه، و مظهرة للحكم الشرعى لا مثبتة له.
-و المقصود بالاقتضاء: الطلب: سواء أ كان طلب فعل أم تركه، و سواء أ كان هذا الطلب بنوعيه: على سبيل الإلزام، أم كان على سبيل الترجيح.
-و المراد بالتخيير: التسوية بين فعل الشيء و تركه، بدون ترجيح أحدهما على الآخر، و إباحة كل منهما للمكلف.
-و المراد بالوضع: جعل شيء سببا لآخر.. أو شرطا له.. أو مانعا منه.
و من تعريف الحكم عند الأصوليين يعرف أمران:
الأول: أن خطاب اللّه تعالى المتعلق بغير أفعال المكلفين، لا يسمى حكما عند الأصوليين، مثل خطابه تعالى المتعلق بذاته و صفاته، كقوله تعالى: وَ اَللََّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، * و خطابه المتعلق بما خلقه من جمادات، كقوله تعالى:
وَ اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ وَ اَلنُّجُومَ مُسَخَّرََاتٍ بِأَمْرِهِ [الأعراف: 54]، و قوله تعالى: أَ لَمْ نَجْعَلِ اَلْأَرْضَ مِهََاداً `وَ اَلْجِبََالَ أَوْتََاداً [النبأ: 6]، و كذلك خطابه المتعلق بأفعال المكلفين، و لكن لا على سبيل الطلب و التخيير و الوضع، كما فى القصص القرآنى كقوله تعالى: الم `غُلِبَتِ اَلرُّومُ `فِي أَدْنَى اَلْأَرْضِ وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ `فِي بِضْعِ سِنِينَ.. [الروم: 1، 2]، و كما فى إخباره عن خلقه للمخلوقات، مثل قوله تعالى: