responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 113

الأربعة.. و كالألفاظ الاصطلاحية المستعملة فى عرف أصحاب الحرف.. أو علم من العلوم: كما فى الرفع و النصب فى عرف اللغويين.. و الحد و الماهية عند علماء المنطق.. و الفقه عند علماء الفقه.. و الإنذار و الفسخ و الإقالة عند علماء القانون... و هكذا.

-و حكم الحقيقة: ثبوت الموضوع له.

و سقوط المجاز عند إمكان الحقيقة.

2 1

1 7-الحكم: [1]

-الحكم هو: خطاب اللّه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين: بالاقتضاء.. أو التخيير..

أو الوضع.

-و المقصود بخطاب اللّه تعالى: كلامه مباشرة، و هو القرآن الكريم.. أو بالواسطة:

و هو ما يرجع إلى كلامه من سنة أو إجماع.. و سائر الأدلة الشرعية التى نصبها الشارع لمعرفة حكمه.

و السنة: هى ما يصدر عن الرسول صلى اللّه عليه و سلم على وجه التشريع، راجعة إلى كلامه لأنها مبينة له، و هى وحى اللّه إليه. قال اللّه تعالى: -

وَ مََا يَنْطِقُ عَنِ اَلْهَوى‌ََ `إِنْ هُوَ إِلاََّ وَحْيٌ يُوحى‌ََ. (النجم: 3، 4) .

-و الإجماع: لا بد له من دليل من الكتاب و السنة، فكان راجعا إلى كلام اللّه بهذا الاعتبار.


[1] "فواتح الرحموت". و"إرشاد الفحول". و"نور الأنوار". و"التوضيح". و"مختصر حصول المأمول".

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست