و روى الشيخ عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام) عن الشراء من أرض اليهود و النصارى، فقال: ليس به بأس» إلى أن قال:
«و أيّ قوم أحيوا شيئا من الأرض و عمروها فهم أحقّ بها و هي لهم» [1].
الثالثة: قال الشيخ في النهاية و المبسوط، و كافّة الأصحاب: لا يجوز بيع هذه
و لا هبتها و لا وقفها- كما حكيناه سابقا عنهم- لأنها أرض المسلمين قاطبة، فلا يختصّ بها أحد على وجه التملك لرقبة الأرض، إنّما يجوز له التصرّف فيها، و يؤدي حق القبالة إلى الإمام(عليه السلام)، و يخرج الزكاة مع اجتماع الشرائط. فإذا تصرّف فيها أحد بالبناء و الغرس صحّ بيعها، على معنى: أنّه يبيع ماله من الآثار و حق الاختصاص بالتصرّف لا الرقبة ذاتها لأنّها ملك المسلمين قاطبة.
روى الشيخ عن صفوان بن يحيى عن أبي بردة بن رجاء، قال:
«قلت لأبي عبد اللّه(عليه السلام): كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال:
و من يبيع ذلك و هي أرض للمسلمين؟! قال: قلت: يبيعها الذي هي في يديه؟
قال: و يصنع بخراج المسلمين ماذا؟! ثمّ قال: لا بأس، يشتري حقّه منها و يحوّل حقّ المسلمين عليه، و لعلّه يكون أقوى عليها و أملك بخراجها منه» [2].
و هذا صريح في جواز بيع حقّه، أعني آثار التصرّف، و منع بيع رقبة الأرض. و لا نعرف أحدا من الأصحاب يخالف مضمون الحديث.
و عن محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام) عن الشراء من أرض اليهود و النصارى، فقال: ليس به بأس، قد ظهر رسول اللّه(صلى اللّه عليه و آله)على أهل خيبر، فخارجهم على أن يترك الأرض بأيديهم يعملونها و يعمرونها فلا أرى به بأسا لو أنّك اشتريت منها» [3] الحديث.
و هذا يراد به ما أريد بالأوّل من بيع حقّه منها، إذ قد صرّح أوّلا بأنّها ليست