responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 49

و روى الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام) قال:

«ما أخذ بالسيف فذلك للإمام(عليه السلام) يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول اللّه(صلى اللّه عليه و آله)بخيبر، قبل أرضها و نخلها، و الناس يقولون لا تصحّ قبالة الأرض و النخل، إذا كان البياض أكثر من السواد، و قد قبل رسول اللّه(صلى اللّه عليه و آله)خيبر [1].

و في معناه: ما رواه أيضا مقطوعا عن صفوان بن يحيى و أحمد بن أبي نصر [2].

الثانية: موات هذه الأرض

- أعني المفتوحة عنوة- و هو ما كان في وقت الفتح مواتا للإمام(عليه السلام) خاصّة [3] لا يجوز لأحد إحياؤه إلا بإذنه إن كان ظاهرا.

و لو تصرّف فيها متصرّف بغير إذنه كان عليه طسقها. و حالة الغيبة: يملكها المحيي من غير إذن.

و يرشد إلى بعض هذه الأحكام ما أوردناه في الحديث السابق عن أبي الحسن الأوّل(عليه السلام) [1]. و أدل منه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد: «أنه سمع رجلا يسأل الصادق(عليه السلام) عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمّرها و أكرى أنها رها و بنى فيها بيوتا و غرس فيها نخلا و شجرا، قال: فقال أبو عبد اللّه(عليه السلام): «كان أمير المؤمنين(عليه السلام) يقول: من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له و عليه طسقها يؤديه إلى الإمام من أهل بيتي، فإذا ظهر القائم(عليه السلام) فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه» [4].


[1] مثل قوله(عليه السلام) (و له: بعد الخمس الأنفال. و الأنفال: كلّ أرض خربة باد أهلها) و (كل أرض ميتة لا ربّ لها) و انظر ص 47 من هذا الكتاب.


[1] التهذيب: حقل الخراج- ص 119- ج 4- ح 342.

[2] نفس المصدر- ص 118- 119- ح 341.

[3] بصفة أنها من «الأنفال» فتخرج عن عموم الأرض المفتوحة عنوة.

[4] التهذيب- حقل الزيادات من الأنفال- ص 145- ج 4- ح 404.

نام کتاب : رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست