و روى الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام) قال:
«ما أخذ بالسيف فذلك للإمام(عليه السلام) يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول اللّه(صلى اللّه عليه و آله)بخيبر، قبل أرضها و نخلها، و الناس يقولون لا تصحّ قبالة الأرض و النخل، إذا كان البياض أكثر من السواد، و قد قبل رسول اللّه(صلى اللّه عليه و آله)خيبر [1].
و في معناه: ما رواه أيضا مقطوعا عن صفوان بن يحيى و أحمد بن أبي نصر [2].
الثانية: موات هذه الأرض
- أعني المفتوحة عنوة- و هو ما كان في وقت الفتح مواتا للإمام(عليه السلام) خاصّة [3] لا يجوز لأحد إحياؤه إلا بإذنه إن كان ظاهرا.
و لو تصرّف فيها متصرّف بغير إذنه كان عليه طسقها. و حالة الغيبة: يملكها المحيي من غير إذن.
و يرشد إلى بعض هذه الأحكام ما أوردناه في الحديث السابق عن أبي الحسن الأوّل(عليه السلام) [1]. و أدل منه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد: «أنه سمع رجلا يسأل الصادق(عليه السلام) عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمّرها و أكرى أنها رها و بنى فيها بيوتا و غرس فيها نخلا و شجرا، قال: فقال أبو عبد اللّه(عليه السلام): «كان أمير المؤمنين(عليه السلام) يقول: من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له و عليه طسقها يؤديه إلى الإمام من أهل بيتي، فإذا ظهر القائم(عليه السلام) فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه» [4].
[1] مثل قوله(عليه السلام) (و له: بعد الخمس الأنفال. و الأنفال: كلّ أرض خربة باد أهلها) و (كل أرض ميتة لا ربّ لها) و انظر ص 47 من هذا الكتاب.