responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 534

..........


«فإذا افترقا وجب البيع» إذ مفهومه بقاء الخيار قبل الافتراق، و معه يسقط الخيار، و سقوطه ملازم للزوم، و من المعلوم أنّ مقتضى إطلاق البيع على المعاطاة هو صدق البائع على من باع معاطاة، فتكون لازمة.

الثالث: قوله (عليه السلام): «فإذا افترقا وجب البيع» بتقريب: أنّ الإطلاق يقتضي أن يكون البيع واجبا فعليا من جميع الجهات، لكن يقيّد بأدلة سائر الخيارات أمّا لو أريد جعل اللزوم من حيث خيار المجلس لا مطلقا فلا يدل سقوط الخيار- من حيث المجلس- على اللزوم من سائر الحيثيّات، و حينئذ يشترك المعاطاة مع البيع بالصيغة في أنّ المدلول عليه برواية خيار المجلس هو اللزوم الحيثي أي من حيث خيار المجلس، و أمّا من سائر الجهات فلا دلالة فيها على اللزوم.

و على كلّ فهذا المقدار من اللزوم الثابت للمعاطاة كاف لإثبات المدّعى و هو اقتضاء طبع البيع مطلقا للّزوم [1].


[1] لا يخفى أنّه بناء على جواز جعل الخيار في البيع الجائز ذاتا لا يدلّ جعله على لزومه، لأنّ الخيار حينئذ لازم أعم، و من المعلوم أنّه لا يدل على الملزوم الخاصّ و هو البيع اللازم، فالإستدلال حينئذ على التقريب الأوّل ساقط، لما عرفت من عدم دلالة اللازم الأعمّ على الملزوم الخاص.

و بناء على عدم صحة جعل الخيار للجائز ذاتا بحسب حكم العقل أو العقلاء، فان كان هذا الحكم كالقيد الحافّ بالكلام كان إطلاق قوله (عليه السلام): «البيّعان بالخيار» مقيّدا بالبيع اللازم، فمع الشك في لزوم بيع كالمعاطاة لا يصح التمسك بإطلاقه، لكون الشبهة مصداقية.

و إن كان الحكم المذكور كالمخصّص المنفصل الذي لا يوجب تقيّد الموضوع عند صدور الخطاب المطلق، بل يقيّده لبّا، لكون القيد لبيّا منفصلا، فعلى القول بجواز التمسك

نام کتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست