(1) يعني: أنّ الأدلة المتقدمة على أصالة لزوم الملك- من الاستصحاب و حديثي السلطنة و الحلّ، و آية النهي عن أكل أموال الناس بالباطل- كانت أدلة عامة على لزوم الملك سواء أ كان السبب المملّك فعلا اختياريّا من العناوين المعاملية و الحيازة و نحوها، أم قهريّا كالإرث و الارتداد. و هذا بخلاف الدليل الآتي فإنّ مفاده لزوم الملك الحاصل بالبيع خاصّة.
الدليل السادس: أخبار خيار المجلس
(2) هذا دليل سادس على لزوم الملك، و هي طائفة من الأخبار الواردة في خيار المجلس، و تقريب الاستدلال بها يتم بوجوه ثلاثة:
الأوّل: جعل الخيار في البيع، حيث إنّ جعله مختص بالبيع اللازم، و مقتضى إطلاق الجعل ثبوت الخيار في البيع المعاطاتي، فثبوت الخيار فيه يكشف عن اللزوم، فتكون المعاطاة بيعا لازما لأجل ثبوت الخيار فيها، الذي هو من خصائص البيع اللازم.
الثاني: دلالة مفهوم الغاية، ببيان: أنّ ماهيّة الخيار مغيّاة بعدم الافتراق، لقوله (عليه السلام):
بالتجارة، بل يندرج فيه كل حق ليس بتجارة كالإباحات و القرض، و التملّك في مجهول المالك، و غيره من الحقوق الواجبة و المستحبة، و لا ينتقض الحصر بها حتى نحتاج الى بعض التكلّفات كما صدر عن بعضهم.
كما أنّه على فرض كون الاستثناء منقطعا تدل الآية على التنويع بين الباطل و الحق بمناسبة الحكم و الموضوع، فلا فرق في دلالة الآية عرفا على سقوط الباطل لبطلانه عن السببية- أو صيرورته موجبا لحرمة الأكل من المال الحاصل بالباطل، و ثبوت سببية الحق لحقّيّته- بين كون الاستثناء متصلا و منقطعا، فلا يتوقف الاستدلال بالآية الشريفة على أن يكون الاستثناء متّصلا.
[1]: وسائل الشيعة، ج 12، ص 346، الباب الأوّل من أبواب الخيار، الحديث: 3 و غيره.