أن يكون بالماء المطلق الطاهر المباح و لو باعتقاده، و الترتيب على النحو المتقدم و لا ترتيب بين الرجلين و لكن الأحوط أن لا يقدم اليسرى، و الموالاة بمعنى وحدة العمل عرفاً فلا يضر الفصل القليل بين أعماله و لا عبرة بالجفاف و عدمه مع صدق الوحدة.
و شروط صحة الوضوء: المباشرة مع القدرة، و عدم الضرر، سعة الوقت له و لتمام الصلاة، و يجب إزالة الحاجب عن البشرة عدا ما عرفت من الشعر، و البدأة في الغسل الأعلى فالأعلى و يبطل منكوساً.
الشك في الوضوء و أفعاله
من شك في شيء من أفعاله وجوداً أو صحة فإن كان بعد الفراغ منه لا يعتني و إن كان في الأثناء أتى به و إن تجاوزه أتى به و بما بعده و من تيقن الحدث و شك في الطهارة أو تيقنهما و شك في المتأخر تطهّر إلَّا إذا علم تاريخ الطهارة أو كان متطهراً قبل تصادم الحالين و يعلم من عادته التعاقب و من تيقن الطهارة و شك في الحدث أو تيقن فساد إحدى الطهارتين من دون حدث بينهما لا يعتني و إلَّا أعادهما مع الصلاة.
و يحرم مسّ كتابة القرآن بلا وضوء أو شيء من أسماء اللّه تعالى، و لا تصح الصلاة مطلقاً و لا الطواف الواجب بدونه كذلك.