responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وجيزة الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 7

الوضوء و مقدماته و أحكامه

فإذا عرفت المياه و الطاهر منها من النجس و أردت الوضوء، استحب لكَ:

أولًا: طلب الخلوة، و يجب فيها ستر العورة عن الناظر المحترم كوجوبه في غيرها عدا الزوجة و ما بحكمها، و يحرم استقبال القبلة و استدبارها بالعورة بل بمقاديم البدن على الأحوط، و يجب غسل موضع البول بالماء مرتين على الأحوط، و يتخيّر في موضع الغائط مع عدم التعدي بين الماء (و حدّه) أن تزول العين بل و الأثر على الأحوط و بين المسح بأجسام ثلاثة قالعة من أحجار أو خرق أو غيرها طاهرة متعددة و يحرم بالمحترمة و يكفي فيه زوال العين و مع التعدي لا يجزي غير الماء ثمّ يغسل يديه مستحباً مرة أو مرتين من الزندين و يسمى عندهما ثمّ بشرع في الوضوء و واجباته النية و هي قصد الإتيان بالأعمال الخاصة بداعي القربة إلى اللّه تعالى و لا يلزم فيه التلفظ و لا أخطار ذلك المعنى في أول العمل بل يكفي كونه مرتكزاً بذهنه بحيث متى التفت إليه وجده.

ثانياً: غسل الوجه باليد من منتهى منابت شعر الرأس مما يلي الجبهة إلى طرف الذقن طولًا و ما اشتملت عليه الإبهام و الوسطى عرضاً و كلّما دخل في الحد و لو من الزوائد يجب غسله. و المدار في الوجه و الإبهام و نحوه على مستوى الخلقة و نعني به من تكون يده مناسبة لوجهه و غيره يرجع إلى المتناسب في شكله لا إلى الوسط و المتعارف و إن خالفه في قطعه و قالبه.

ثالثاً: غسل اليمنى من المرفق إلى رءوس الأصابع و اليسرى كذلك.

رابعاً: مسح شي‌ء من مقدم الرأس مما يوازي الجبهة بشي‌ء من إحدى اليدين ببلة الوضوء.

خامساً: مسح تمام ظهر القدمين بتمام باطن الكفين و لا يجزى المسمى فيهما على الأصح، و لا يجب البحث عمّا تحت الشعر النابت على الأعضاء بل يكفي غسله أو مسحه عن البشرة.

نام کتاب : وجيزة الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست