responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وجيزة الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 26

الزكاة

و وجوبها شديد مؤكد و هي ثانية الصلاة، و تجب في تسعة أشياء:

(1) و (2) النقدين الذهب و الفضة بشرط السكة و الحول و النصاب و هو عشرون دينار خمسة عشر مثقال صيرفي فيوازي عشر ليرات عثمانية، و الأحوط لزومها في التسع و هذا هو النصاب الأول، و يجب فيه ربع العشر ربع ليرة مثلًا و لا شي‌ء فيما نقص عن ذلك و لو حالت عليه أحوال ثمّ في أربعة دنانير بعد العشرين على ذلك القياس و لا شي‌ء فيما دونها أما الزائد فعلى تلك النسبة و نصاب الفضة الأول مائتا درهم و بالصيرفي مائة و خمسة مثاقيل و فيها ربع العشر خمسة ثمّ أربعون، و كلّما زادت فعلى هذه النسبة و لا شي‌ء فيما نقص، فمن مضى عليه من المكلفين أحد عشر شهراً و هلَّ الثاني عشر مالكاً لذلك القدر عيناً متمكناً من التصرف فيه وجبت عليه زكاته بلغ ما بلغ.

(3) و (4) و (5) الأنعام الثلاثة: الإبل، و البقر، و الغنم بشرط الملك و الحول كما مرَّ، و السوم في تمامه و عدم العمل كذلك و النصاب ففي الإبل اثنا عشر:

1- خمس فشاة.

2- عشر فشاتان.

3- خمسة عشر فثلاث.

4- عشرون فأربع.

نام کتاب : وجيزة الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست