responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وجيزة الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 25

الصوم

يجب على كل مكلف غير الحائض و النفساء و المسافر و المريض الامساك بقصد القربة إلى اللّه عن تعمد الأكل و الشرب مطلقاً و عن الجماع قبلًا أو دبراً، إنساناً أو بهيمة، حيّاً أو ميتاً، فاعلًا أو مفعولًا، و عن الاستمناء و عن البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر أو حدث الحيض و النفاس و الاستحاضة بل يجب الغسل مع النقاء قبله و عن معاودة الجنب النوم مرتين قبل الفجر بعد انتباهتين و عن ايصال الغبار الغليظ إلى الجوف، في كل يوم من شهر رمضان من طلوع الفجر إلى ذهاب الحمرة المشرقية على الأحوط فلو أخلَّ في شي‌ء منها وجب عليه القضاء و الكفارة، و يجب القضاء فقط لو عاد بعد انتباهة أو تعمد ألقي أو احتقن بالمائع و الأقوى كراهة رمس الرأس في الماء و الأحوط الاجتناب، أما الكذب على اللّه و رسوله و الأئمة (ع) فتتأكد حرمته و الأحوط القضاء معه، و يثبت شهر رمضان برؤية الهلال أو بشهادة عدلين أو بحكم المجتهد الجامع للشرائط أو الشياع فضلًا عن التواتر المفيد للعلم أو بإكمال عدة شعبان و مثله هلال شوال، و لا يقع في شهر رمضان غيره و لو نوى غيره لم يقع عنه و لا عن رمضان و الأولى في يوم الشك صومه بنية القربة بلا تعيين و يجزي عن رمضان لو صادفه و لا حاجة أيضاً في شهر رمضان إلى تعيين بل ينوي صوم هذا اليوم قربة إلى اللّه تعالى و هي كما عرفت الداعي بلا لفظ و لا أخطار و تجوز من أول الليل و تتضيق عند الفجر و تمتد في المسافر و الغافل و قضاء رمضان و غيره من أنواع الصوم الواجب إلى الزوال و يلزم في غيره التعيين، و كفارة إفطار رمضان كبرى مخيرة بين العتق و الصيام ستين يوماً أو إطعام ستين مسكيناً، و كفارة قضاء رمضان مرتبة إطعام عشرة فإن عجز فصيام ثلاثة، و لا كفارة في شي‌ء من أنواع الصوم الواجب غيرهما.

نعم، في مخالفة النذر كفارة يمين على الأقوى فيها الأمران عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين فإن عجز فثلاثة أيام، و كفارة جمع فيمن أفطر على محرم عتق و صيام و إطعام، و يسقط الصوم عن الشيخ و الشيخة وذي العطاش مع المشقة الشديدة في صومه، و تجب الفدية عن كل يوم بمدّ.

و كذا الحامل المقرّب و المرضعة القليلة اللبن، و يقضي المرتد زمان ردته دون الكافر الأصلي و المخالف إذا استبصر، و قاضي شهر رمضان له الافطار قبل الزوال مع سعة الوقت فإن أفطر بعده كفّر، و التتابع غير لازم في شي‌ء من الواجب إلَّا في شهر رمضان وصوم الكفارة في واحد و ثلاثين يوم و النذر المعين فيه التتابع، و الصوم المستحب في السفر أقلّ ثواباً من الحضر، و يستحب الاعتكاف مطلقاً سيّما في العشر الأواخر من شهر رمضان، و لا يصح إلَّا في أحد المساجد الأربعة الحرمين أو الكوفة أو البصرة و هو عبارة عن نية اللبث فيها ثلاثة أيام متوالية صائماً فلا يصح إلَّا ممن يصح منه الصوم، و لا يخرج إلَّا لضرورة شرعية أو عادية أو أمر راجح شرعاً كتشييع جنازة أو قضاء حاجة مؤمن و نحوهما، و مع الخروج لا مشي تحت الظلال و لا يجلس و لا يصلي، و يحرم عليه كلّما يحرم على الصائم و له قطعه قبل الدخول في الثالث إلَّا إذا أشترط و لم يكن واجباً بنذر و نحوه، و يحرم عليه الجماع مطلقاً حتى في الليل فلو جامع كفّر، و في النهار تتضاعف و لو أفسده و هو واجب قضاه، و لو حاضت أو مرض المعتكف قضاه إن كان واجباً.

نام کتاب : وجيزة الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست