من زاد جزءاً في صلاته، ركناً كان أو غيره بنية الجزئية لا بنيّة الذكر أو الدعاء عمداً بطلت صلاته و النقيصة عمداً كذلك، و من زاد سهواً فإن كان ركناً بطلت كركوعين في ركعة واحدة أو سجودين أي أربع سجدات إلَّا في الجماعة فيما لو رفع المأموم رأسه قبل الامام حيث يلزمه العود و لا شيء عليه، و إن لم يكن ركناً مضت صلاته و سجد بعدها سجدتي السهو، و من نقص سهواً فإن كان ركناً أتى به أن ذكره قبل الدخول في ركن آخر و إلَّا بطلت فلو نسي الركوع و ذكر قبل السجدة الثانية عاد و أتى به ثمّ بالسجدتين ثمّ بسجدتي السهو بعد الصلاة و إلّا أستأنف صلاته و إن لم يكن ركناً أتى به و بما بعده ما لم يدخل في ركن و إلَّا مضت صلاته و سجد بعدها سجدتي السهو و لا يقضي من الأجزاء المنسية الواجبة سوى التشهد و أجزاءه و السجدة الواحدة.