responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكومة النبوية نویسنده : الكتاني، عبد الحي    جلد : 1  صفحه : 328

على قوله: يبارك لكم أي فيه كما عند غيره، قال الحافظ: الذي يظهر أن الحديث محمول على الطعام الذي يشترى، و البركة تتحصل فيه بالكيل لامتثال أمر الشارع.

فالبركة الحاصلة فيه إمّا لسلامته من الجزاف، أو للتسمية عليه أو لامتثال أمر الشارع، و حديث عائشة الآتي المتضمن أنها لما كالت طعامها فني، محمول على أنها كالت الباقي من المخرج للنفقة و اختباره و استكثار ما خرج منه، فانتزعت منه البركة قاله ابن المنير ا ه.

ذكر أسماء الأوزان و الأكيال الشرعية المستعملة على عهده (عليه السلام)

و هي عشرة: الدرهم، و الديا نار، و المثقال، و الدانق، و القيراط، و الأوقية، و النش، و النواة، و الرطل، و القنطار.

ذكر الدرهم و استعماله‌

«قال أبو محمد عبد الحق بن عطية في جواب سأله في سنة 616 قال أبو عبيد القاسم بن سلام عن بعض شيوخه أن الدراهم كانت على عهده (عليه السلام) على نوعين السوداء الوافية و وزن الدرهم منها ثمانية دوانق و الطبرية وزن الدرهم منها أربعة دوانق قال: و كان الناس يزكون بشطرين من الكبار و الصغار. قال أبو العباس العزفي: قال أبو جعفر الداودي: و ذكر قول من قال: إن الدرهم لم يكن معلوما في زمن النبي (صلى الله عليه و سلم) هذا قول فاسد، لم يكن القوم ليجهلوا أصلا من أصول الدين، فلا يعلمون فيه نصّا. و قد كان النبي (صلى الله عليه و سلم) يخرج السعاة، فلا يجوز أن يظن بهم جهل مثل هذا، و لم يأت ما قاله من طريق صحيح.

و قال أبو عمر بن عبد البر و عياض؛ لا يجوز أن تكون الأوقية على عهد رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) مجهولة المبلغ من الدراهم في الوزون ثم يوجب الزكاة عليها و هي لا يعلم مبلغ وزنها، و تقع بها البيوعات و الأنكحة، و هذا يبين أن قول من قال: إن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمن عبد الملك، حتى جمعها برأي الفقهاء و هم، و إنما معنى ذلك أنها لم تكن من ضرب أهل الإسلام، و على صفات لا تختلف، و إنما كانت مجموعات من ضرب فارس و الروم و صغار و كبار أو قطع فضة غير مضروبة و لا منقوشة و يمنية و مغربية و بعد ذلك في أيام عبد الملك كرهوا الضرب الجاري من ضرب الروم فردوها إلى ضرب الإسلام».

قال النووي في شرح المهذب: الصحيح الذي يتعين اعتماده و اعتقاده أن الدراهم المطلقة في زمن رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) كانت معروفة الوزن معلومة المقدار، و هي السابقة إلى الأفهام و بها تتعلق الزكاة و غيرها من الحقوق و المقادير الشرعية، و لا يمنع من هذا كونه كان هناك دراهم أخر أقل أو أكثر من هذا المقدار، فإطلاق النبي (صلى الله عليه و سلم) الدراهم محمول على‌

نام کتاب : نظام الحكومة النبوية نویسنده : الكتاني، عبد الحي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست