responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكومة النبوية نویسنده : الكتاني، عبد الحي    جلد : 1  صفحه : 322

و منهم أبو الدحداح الأنصاري في الإستبصار: لما نزلت من ذا الذي يقرض اللّه قرضا حسنا [البقرة: 245] كان أبو الدحداح نازلا في حائط له هو و أهله، فجاء لامرأته فقال:

أخرجي، فقد أقرضته ربي، فتصدق بحائطه على الفقراء.

و منهم الأرقم بن أبي الأرقم و هو السابع ممن أسلم في طبقات ابن سعد: أن داره كانت بمكة على الصفا، و هي الدار التي كان النبي (صلى الله عليه و سلم) يكون فيها أول الإسلام، و فيها دعا الناس إلى الإسلام، و دعيت دار الإسلام تصدق بها الأرقم على ولده، و هذا نص الصدقة.

بسم اللّه الرحمن الرحيم‌ هذا ما قضى الأرقم في ريعه ما حاز الصفا أنها محرمة بمكانها، من الحرم، لا تباع و لا تورث، شهد هشام ابن العاص و فلان مولى هشام بن العاص به و لم تزل بيد ولده صدقة قائمة فيها ولده يسكنون و يؤاجرون و يأخذون عليها، حتى كان زمن أبي جعفر المنصور فأخذها منهم، و ابتاعها عليهم قهرا و ظلما لأجل ميلانهم لمحمد النفس الزكية لما قام عليه.

و ممن ثبت عنه الوقف من كبار الصحابة و سادات آل البيت فاطمة الزهراء (رضي الله عنها)، ففي الأم للشافعي: أخبرني محمد بن علي بن شافع قال: أخبرني عبد اللّه بن حسن بن حسين عن غير واحد من أهل بيته و أحسبه قال: زيد بن علي أن فاطمة بنت رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) تصدقت بمالها على بني هاشم و المطلب، و إن عليا تصدق عليهم و أدخل معهم غيرهم.

تنبيهان: الأول: في التوشيح للسيوطي فائدة: أخرج أحمد عن ابن عمر قال: أول صدقة أي موقوفة في الإسلام صدقة عمر، و أخرج عمر بن شبة عن عمر بن سعيد بن معاذ قال: سألنا عن أول حبس في الإسلام؟ فقال المهاجرون: صدقة عمر. و قال الأنصار صدقة رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) ا ه.

و الثاني: قال بعضهم: الوقف من خصائص الإسلام فلا يعرف وقوعه في الجاهلية ا ه.

قلت: أصل ذلك للإمام الشافعي، قال: الوقف من الأمور التي اختص بها الإسلام، و لم يبلغني أن الجاهلية وقفوا دارا أو أرضا، و لا يرد بناء الكعبة و حفر زمزم لأنه كان على وجه التفاخر، لا التبرر. ذكره النووي قاله الأمير: في ضوء الشموع. و نقل عن شيخه البليدي في حواشيه على الزرقاني على قول خ أو على بنيه دون بناته، أن المنوي‌ [1] على الخصائص بحث في قول الشافعي هذا بأن وقف الخصائص بحث في قول هذا بأن وقف‌


[1] كذا في الأصل فلعل الصواب: النووي. فليحرر.

نام کتاب : نظام الحكومة النبوية نویسنده : الكتاني، عبد الحي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست