responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكومة النبوية نویسنده : الكتاني، عبد الحي    جلد : 1  صفحه : 301

و لأبي عبد اللّه محمد بن عبد القادر الكردودي الفاسي كتاب: «كشف الغمة في أن حرب النظام واجب على هذه الأمة» و هو مطبوع بفاس.

و قد قال الزرقاني في شرح المختصر لدى قوله و نلتم نقلا عن العز بن عبد السلام:

ليس كل ما فعلته الجاهلية منهيا عن ملابسته، بل ما خالف فيه شرعنا، و قد حفر (صلى الله عليه و سلم) الخندق و لم تكن العرب تعرفه، و مدح قسيّ العجم و قال: هم أقوى منكم رميا ا ه.

و قال المواق في سنن المهتدين: كنت أبحث لأهل الفحص في لبسهم الرندين، كما قال مالك في المظال: ليست من لباس السلف و أباحها لأنها تقي من البرد، يعني فأفتيت بإباحتها، فشنّع عليّ في ذلك فكان من جوابي أن قلت: الرندين ثوب رومي يضمحل التشبه فيه بالعجم في جنب منفعته، إذ هو ثوب مقتصد ينتفع به و يقي من البرد، و نص من أثق به من الأئمة إنه: ليس كل ما فعلته الأعاجم نهينا عن ملابسته، إلا إذا نهت عنه الشريعة، و دلت القواعد على تركه، و المراد بالأعاجم الذين نهينا عن التشبه بهم أتباع الأكاسرة في ذلك الزمن، و يختص النهي بما يفعلونه على خلاف مقتضى شرعنا و أما ما فعلوه على وفق الندب أو الإيجاب أو الإباحة في شرعنا فلا نترك ذلك لأجل تعاطيهم إياه، لأن الشرع لا ينهى عن التشبه بفعل ما أذن اللّه فيه، فقد حفر (صلى الله عليه و سلم) الخندق على المدينة، تشبها بالأعاجم حتى تعجب الأحزاب منه، ثم علموا أنه بدلالة سلمان الفارسي الخ كلامه.

و انظر تحديد الأسنة في الذب عن السنة لشيخنا الأستاذ الوالد (رضي الله عنه).

و في حواشي الشمس بن عابدين على الدر المختار نقلا عن الذخيرة من كبار كتب الحنفية قال هشام: رأيت على أبي يوسف نعلين مخصوفين بمسامير، فقلت أ ترى بهذا الحديد بأسا قال: لا. قلت: سفيان و ثور بن يزيد كرها ذلك لأن فيه تشبها بالرهبان، فقال: كان رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) يلبس النعال التي ليس لها شعر، و إنها من لباس الرهبان، قال:

فقد أشار إلى أن صورة المشابهة فيما تعلق به صلاح العباد لا يضر، فإن الأرض مما لا يمكن قطع المسافة البعيدة فيها إلا بهذا النوع ا ه منه ص 438 الجزء الأول.

و في الزرقاني على المختصر لدى قوله: و نلتم عن بعضهم نهى النبي (صلى الله عليه و سلم) العرب عن التشبه بالعجم، و لم يأت أنه نهى وافدا عليه من العجم عن زيهم و ندبهم إلى زي العرب قال بعضهم: و من هذا المعنى أن ما وافق الجاهلية و لم يرد نهي شرعنا عنه‌ [1]، وصلة الناس أرحامهم في المباحات في النيروز و المهرجان، و قال مالك: لا بأس بلباس البرانس، و ليست من لباس السلف.

أبو عمر: الأصل في الأشياء الإباحة، حتى يثبت النهي ا ه منه. و جعل الشيخ بناني قولة مالك في البرانس التي ذكر ز محرفة، و أن مالكا قال: إنها من لباس السلف، و لعل الموضوع مختلف.


[1] ثمة نقص في الجملة و تكملته: فلا بأس به. و اللّه أعلم.

نام کتاب : نظام الحكومة النبوية نویسنده : الكتاني، عبد الحي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست