نام کتاب : نظام الحكومة النبوية نویسنده : الكتاني، عبد الحي جلد : 1 صفحه : 227
أقول: كان الحافظ الزيلعي، و الحافظ ابن حجر، لم يستحضرا في هذا الموطن حديث أبي داود و الحاكم عن بريدة رفعه: أيما عامل استعملناه و فرضنا له رزقا فما أصاب بعد رزقه فهو غلول [1]. عزاه لهما الحافظ في تلخيص الحبير. و قد وجدت أبا داود بوّب عليه في أبواب الخراج و الإمارة: باب في أرزاق العمال، ثم أخرجه بلفظ: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. ثم أخرج عن المسور بن شداد رفعه:
من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما، فإن لم يكن مسكن فليكتسب مسكنا، قال: قال أبو بكر: أخبرت أن النبي (صلى الله عليه و سلم) قال: من اتخذ غير ذلك فهو غالّ أو سارق [2].
و في عون الودود على الحديث الأول: سكت عنه أبو داود: و المنذري. و رجاله ثقات، و فيه بينة على جواز أخذ العامل حقه من تحت يده، فيقبض من نفسه لنفسه، ثم نقل عن الطيبي على الحديث الثاني: فيه أنه يحل له أن يأخذ مما في تصرفه من بيت المال قدر مهر زوجته و نفقتها و كسوتها، و كذا ما لا بد له منه من غير إسراف و تنعم ا ه.
ثم أخرج أبو داود عن ابن الساعدي قال: استعملني عمر على الصدقة، فلما فرغت أمر لي بعمالة (ما يأخذه العامل من الأجرة) فقلت: إنما عملت للّه. فقال: خذ ما أعطيت؛ فإني عملت على عهد رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) فعمّلني أي أعطاني عمالتي [3]. قال الكنكوهي في التعليق المحمود على سنن أبي داود: عليه فيه جواز أخذ العوض من بيت المال على العمل العام، كالتدريس و القضاء و غيرهما، بل يجب على الإمام كفاية هؤلاء و من في معناهم من بيت المال. و ظاهر هذا الحديث و غيره مما يبين وجوب قبول ما أعطيه الإنسان من غير سؤال، و لا إشراف نفس، و به قال أحمد و غيره، و حمل الجمهور على الاستحباب و الإباحة ا ه انظر الباب 49 من سراج الملوك و الموفي خمسين.
النظر في المظالم (العدلية)
قال المرجاني في وفية الأسلاف ص 366: النظر في المظالم وظيفة أوسع من وظيفة القاضي، ممتزجة من السطوة السلطانية و نصفة القضاة، بعلو بيّن و عظيم رغبة، تقمع الظالم من الخصمين. و تزجر المتعدي و يمضي ما عجز القضاة و من دونهم عن إمضائه، و يكون نظره في البينات و التقرير و اعتماد القرائن، و الأمارات و تأخير الحكم في استجلاء الحق، و حمل الخصم على الصلح، و استحلاف الشهود. و كان الخلفاء يباشرونها بأنفسهم؛ إلى أيام المهتدي باللّه، و ربما سلموها إلى قضاتهم ا ه.
[1] رواه أبو داود في كتاب الخراج و الإمارة، باب في أرزاق العمال: ج 3 ص 353، 354 و أوله:
من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول.
[2] رواه أبو داود في كتاب الخراج و الإمارة، باب في أرزاق العمال: ج 3 ص 353، 354 و أوله:
من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول.