responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكومة النبوية نویسنده : الكتاني، عبد الحي    جلد : 1  صفحه : 221

الخامس و العشرون في بعض فتاويه (صلى الله عليه و سلم) في العتق و ما يتعلق به.

السادس و العشرون في بعض فتاويه (صلى الله عليه و سلم) في النكاح و ما يتعلق به.

السابع و العشرون في بعض فتاويه (صلى الله عليه و سلم) في الطلاق و الخلع و الإيلاء و الظهار و اللعان و إلحاق الولد و ما يتعلق بذلك.

الثامن و العشرون في بعض فتاويه (صلى الله عليه و سلم) في الجنايات و الحدود.

التاسع و العشرون في بعض فتاويه (صلى الله عليه و سلم) في الأيمان و النذور.

الثلاثون في بعض فتاويه (صلى الله عليه و سلم) في الصيد و الذبائح.

الحادي و الثلاثون في بعض فتاويه (صلى الله عليه و سلم) في الأشربة و ما يحل منها و ما يحرم.

الثاني و الثلاثون في بعض فتاويه (صلى الله عليه و سلم) في الإمارة و ما يتعلق بها.

الثالث و الثلاثون في بعض فتاويه (عليه السلام) في الجهاد و الغزو و ما يتعلق به.

الرابع و الثلاثون في بعض فتاويه (عليه السلام) في الحب في اللّه و الصحبة و ملاحظة الناس.

الخامس و الثلاثون في بعض فتاويه (عليه السلام) في المرض و الطب و ما يتعلق بهما.

السادس و الثلاثون في بعض فتاويه (عليه السلام) في الرقائق.

السابع و الثلاثون في بعض فتاويه (عليه السلام) في التفسير.

فصل في قضاة رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم)

«منهم عمر بن الخطاب، ففي سنن الترمذي أن عثمان قال لعبد اللّه بن عمر: اذهب فاقض بين الناس، قال: أو تعافني يا أمير المؤمنين قال و ما تكره من ذلك و قد كان أبوك يقضي» [1].

ساقه الشامي في سيرته في باب قضاته (صلى الله عليه و سلم) عازيا له لأحمد و عبد بن حميد و أبي يعلى و ابن حبان قال ابن العربي في العارضة: قول عثمان لعبد اللّه: إن أباك كان قاضيا يعني لرسول اللّه (صلى الله عليه و سلم)، و كذلك روى عنه و لم يرد به عثمان قضاءه في خلافته و لا فهم ذلك عنه عمر (رضي الله عنه).

«و منهم علي بن أبي طالب في الاستيعاب بعثه رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) إلى اليمن، و هو شاب يقضي بينهم، و قال له: إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضي بينهم حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبيّن لك القضاء. قال: فما زلت قاضيا أو ما شككت في قضاء بعد. و روي أن المغيرة بن شعبة حلف باللّه ما أخطأ في قضاء قط» [2].

أخرج الحاكم في المستدرك أوائل كتاب الأحكام من طريق ابن عباس قال: بعث‌


[1] انظره في كتاب الأحكام باب 1 ص 612/ 3.

[2] راجع سنن أبي داود ج 4/ 11 كتاب الأقضية باب 6.

نام کتاب : نظام الحكومة النبوية نویسنده : الكتاني، عبد الحي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست