نام کتاب : نظام الحكومة النبوية نویسنده : الكتاني، عبد الحي جلد : 1 صفحه : 221
الخامس و العشرون في بعض فتاويه (صلى الله عليه و سلم) في العتق و ما يتعلق به.
السادس و العشرون في بعض فتاويه (صلى الله عليه و سلم) في النكاح و ما يتعلق به.
السابع و العشرون في بعض فتاويه (صلى الله عليه و سلم) في الطلاق و الخلع و الإيلاء و الظهار و اللعان و إلحاق الولد و ما يتعلق بذلك.
الثامن و العشرون في بعض فتاويه (صلى الله عليه و سلم) في الجنايات و الحدود.
التاسع و العشرون في بعض فتاويه (صلى الله عليه و سلم) في الأيمان و النذور.
الثلاثون في بعض فتاويه (صلى الله عليه و سلم) في الصيد و الذبائح.
الحادي و الثلاثون في بعض فتاويه (صلى الله عليه و سلم) في الأشربة و ما يحل منها و ما يحرم.
الثاني و الثلاثون في بعض فتاويه (صلى الله عليه و سلم) في الإمارة و ما يتعلق بها.
الثالث و الثلاثون في بعض فتاويه (عليه السلام) في الجهاد و الغزو و ما يتعلق به.
الرابع و الثلاثون في بعض فتاويه (عليه السلام) في الحب في اللّه و الصحبة و ملاحظة الناس.
الخامس و الثلاثون في بعض فتاويه (عليه السلام) في المرض و الطب و ما يتعلق بهما.
السادس و الثلاثون في بعض فتاويه (عليه السلام) في الرقائق.
السابع و الثلاثون في بعض فتاويه (عليه السلام) في التفسير.
فصل في قضاة رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم)
«منهم عمر بن الخطاب، ففي سنن الترمذي أن عثمان قال لعبد اللّه بن عمر: اذهب فاقض بين الناس، قال: أو تعافني يا أمير المؤمنين قال و ما تكره من ذلك و قد كان أبوك يقضي» [1].
ساقه الشامي في سيرته في باب قضاته (صلى الله عليه و سلم) عازيا له لأحمد و عبد بن حميد و أبي يعلى و ابن حبان قال ابن العربي في العارضة: قول عثمان لعبد اللّه: إن أباك كان قاضيا يعني لرسول اللّه (صلى الله عليه و سلم)، و كذلك روى عنه و لم يرد به عثمان قضاءه في خلافته و لا فهم ذلك عنه عمر (رضي الله عنه).
«و منهم علي بن أبي طالب في الاستيعاب بعثه رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) إلى اليمن، و هو شاب يقضي بينهم، و قال له: إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضي بينهم حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبيّن لك القضاء. قال: فما زلت قاضيا أو ما شككت في قضاء بعد. و روي أن المغيرة بن شعبة حلف باللّه ما أخطأ في قضاء قط» [2].
أخرج الحاكم في المستدرك أوائل كتاب الأحكام من طريق ابن عباس قال: بعث