responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكومة النبوية نویسنده : الكتاني، عبد الحي    جلد : 1  صفحه : 208

الحديث. و في نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، للقلقشندي صاحب صبح الأعشى لدى كلامه على الجعافرة، أبناء سيدنا جعفر بن أبي طالب قال: كان له أولاد محمد و عبد اللّه، مسح النبي (صلى الله عليه و سلم) على رءوسهم حين جاء نعي أبيهم جعفر، و قال أنا وليهم في الدنيا و الآخرة ه.

و ترجم في سمط الجوهر الفاخر لذكر الأيتام الذين كان (صلى الله عليه و سلم) وصيا عليهم فكانوا في حجره، و هم محمد بن عبد اللّه بن جحش، مات أبوه في أحد، و أوصى به للنبي (صلى الله عليه و سلم)، فاشترى له مالا بخيبر و أقطعه دارا بسوق الرقيق بالمدينة، ثم ذكر قصة بنات أبي أمامة اسعد بن زرارة السابقة و قال: و كان في حجره (صلى الله عليه و سلم) امرأة من بني ليث بن بكر يقال لها: الصمينة بضم الصاد المهملة على وزن جهينة الليثية، و كانت عائشة استوهبت عبد اللّه بن الزبير من أبويه فكان في حجرها، يدعوها أما، و تقدم أن علي بن أبي طالب ضمه إليه فلم يزل معه إلى أن زوّجه بنته فاطمة بالمدينة. و روى يعقوب بن سفيان عن مطيع بن الأسود أنه أوصى إلى الزبير فأبى، فقال أسألك باللّه و الرحم إلا قبلت، فإني سمعت عمر يقول: الزبير ركن من أركان الدين.

و روى الحميدي في النوادر أنه أوصي إليه عثمان و أوصى إلى الزبير سبعة من أصحاب النبي (صلى الله عليه و سلم)، منهم عثمان و عبد الرحمن بن عوف، و المقداد، و ابن مسعود، و ابن عوف، و غيرهم. فكان يحفظ أموالهم و ينفق على أولادهم من ماله. و نحوه في أسد الغابة عن هشام بن عروة و زاد الزبير بن بكار كما في الإصابة مطيع بن الأسود و أبو العاص بن الربيع. و وقع في شرح أبي عبد اللّه زنيبر السلوي على الهمزية ما نصه: و أوصى إليه سبعون من الصحابة بأموالهم و أولادهم، فحفظها و كان ينفق عليهم من ماله ه منه.

تنبيه: خرّج البخاري‌ [1] عن أبي هريرة و أحمد و أبو داود عن رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن مات و عليه دين و لم يترك وفاء فعلي قضاؤه، و من ترك مالا فلورثته. و كان (صلى الله عليه و سلم) يؤتى في أول الإسلام بالرجل المتوفى فيسأل: هل عليه دين؟ و هل له و فاء؟ فإن قالوا له؛ عليه دين و ليس له وفاء قال: صلوا على صاحبكم و إلا صلى عليه.

فلما فتح اللّه بالفتوح و الغنائم قال (عليه السلام): من مات و عليه دين فعلي قضاؤه. فقيل: إنه كان واجبا عليه. و ارتضى إمام الحرمين و الماوردي أنه لم يكن واجبا عليه، و إنما كان يفعله تكرما. و هل كان (صلى الله عليه و سلم) يقضيه من الغنائم أو من خالص ماله؟ احتمالان.

قاله: في نسيم الرياض.


[1] انظر كتاب الفرائض باب 4، 15 ج 8/ 5، 8 و كتاب النفقات ج 6/ 195.

نام کتاب : نظام الحكومة النبوية نویسنده : الكتاني، عبد الحي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست