responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكومة النبوية نویسنده : الكتاني، عبد الحي    جلد : 1  صفحه : 161

أو نحو ذلك و في الجانب الآخر من فلان. و إن كانت ممن يفتتح الكتابة باسم نفسه، عنونته على العكس من ذلك اه.

فصل في عنوان كتبه (عليه السلام)

قال القلقشندي لم أقف على نص صريح في ذلك، و الذي يظهر أنه (صلى الله عليه و سلم) كان يعنون كتبه بلفظ: من محمد رسول اللّه إلى فلان على نحو ما في الصدر، و تكون كتابته من محمد رسول اللّه عن يمين الكاتب و إلى فلان عن يساره، و عليه يدل ما تقدم من كلام صاحب مواد البيان في الأصل الثاني عشر من أصول المكاتبات، حيث ذكر الكلام على العنوان:

الأصل أن يبتدأ باسم المكتوب عنه، و يثني باسم المكتوب إليه، ثم قال: و على هذا كانت كتب رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم).

فصل بما كان يفتتح كتبه (عليه السلام)

المقرّر في السير أنه (عليه السلام) كان يفتتح مكاتيبه كلها من عقد أو صلح و نحوه بالبسملة، و هي مشروعة في الإسلام في ابتداء الأمور من قول أو فعل؛ تبركا و استنجاحا، و ذكر الغافقي عن أبي عبيد أن الشعبي قال: باسمك اللهم. ذاك الكتاب الأول، كتب به النبي (صلى الله عليه و سلم) ما شاء أن يجري، ثم نزل‌ بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَ مُرْساها [هود: 41] فكتب بسم اللّه ما شاء اللّه ثم نزلت‌ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ‌ [الإسراء: 110] فجرت بذلك ما شاء اللّه ثم نزلت‌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌ [النمل: 30] فكتب بذلك.

و عن ابن المسيب لما أتى قيصر كتاب النبي (صلى الله عليه و سلم)؛ و فيه البسملة قرأه و قال: هذا الكتاب لم أره بعد سليمان بن داود يعني البسملة، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري:

لم تجر العادة الشرعية و لا العرفية بابتداء المراسلات بالحمد، و قد جمعت كتبه (عليه السلام) إلى الملوك و غيرهم، فلم يقع في شي‌ء منها البداءة بالحمد بل بالبسملة اه من باب‌ قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى‌ كَلِمَةٍ [آل عمران: 64] في تفسير سورة آل عمران من التفسير.

و قال القاضي ابن باديس على قصة افتتاحه (عليه السلام) بالبسملة كتابه إلى يوحنّه بن رؤبة صاحب أيلة، و كان نصرانيا: فيه جواز كتب البسملة فيما يحصل بأيدي الكفار، فإن الكفار استقر بأيديهم و تداولوه، ففيه دليل على جواز النقوش في الدنانير و الدراهم، التي تستقر بأيديهم و يحملونه إلى بلادهم من أرض المسلمين اه.

فصل في التزامه (عليه السلام) أما بعد في صدور كتبه و خطبه‌

قال الشمس السفاريني في شرح منظومة الآداب: يستحب الإتيان بها في الخطب و المكاتبات، لأنه (عليه السلام) كان يقولها في خطبه و مكاتباته إلى الملوك و غيرهم، كما هو

نام کتاب : نظام الحكومة النبوية نویسنده : الكتاني، عبد الحي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست