responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 413

لا مطلقا‌

و توضيح ذلك أنّهم اختلفوا في معنى التّابع في المقام فيظهر من العلّامة في القواعد و التّذكرة أنّ التّابع ما أخذ شرطا في المبيع في مقابل ما جعل جزءا منه و بناء عليه فلا فرق في الصّحة بين أن يكون الشّرط أصلا في الغرض أو تابعا كما لا فرق في البطلان على الجزئيّة بين الصّورتين لأنّه جعل المدار في الصّحة و البطلان على التبعيّة و الأصالة في العقد و إن كانتا متعاكستين في الغرض النّوعي أو غرض شخص المتعاقدين‌

و يرد عليه ما أورد عليه المحقّق الثّاني من أنّ هذا الفرق ليس بشي‌ء لأنّ العبارة لا أثر لها و يظهر من الشّهيدين و المحقّق الثاني أنّ المراد من التّابع هو ما يعدّ في العرف تابعا كمفتاح الدار و حمل الأم و البيض الّذي في جوف الدّجاجة و اللّبن في الضّرع و نحو ذلك مما لا يبعد دعوى الدلالة الالتزاميّة بدخوله في المبيع لو لا شرط خروجه‌

و على هذا أيضا لا نظر إلى الغرض الشّخصي و لا النّوعي فإنّ الحمل في بعض أفراد الخيل لعلّه الأصل بالنّسبة إلى الغرض الشّخصي بل النّوعي و لكنّه بالنّسبة إلى الدلالة الالتزاميّة تابع‌

و يظهر من العلّامة في المختلف أنّ المراد من التّابع ما يكون تابعا بالنّسبة إلى الغرض من المعاملة سواء كان غرضا نوعيا أو شخصيّا و يظهر من المحقّق القمّي و صاحب الجواهر أنّ المراد من التّابع هو التبعيّة في الجعل و التّباني بمعنى أنّ المبيع و لو كان في الواقع هو المجهول و لكن للتخلّص عن الغرر يجعل تبعا للمعلوم كما في مورد التخلّص عن الرّبا في البيع الخياري في كثير من المعاملات فإنّ التّباني و الجعل على البيع و المقصود هو الرّبا و هكذا ما يستعمله بعض النّاس في التخلّص عن المخاصمة بإيقاع العقد على ما هو ماله يقينا و جعل ما لا يخلو عن مدّع تبعا‌

و الأقوى هو الوجه الثّاني بل الأوّل أيضا فإنّ المجهول لو كان تابعا للمبيع أو جعل شرطا لا يضرّ جهالته لأنّ ما وقع في عقد المعاوضة مبيعا ليس مجهولا و ما هو مجهول لم يقع عليه العقد و ما أوردنا على الوجه الأوّل تبعا للمحقّق الثّاني غير وارد لأنّ الجزء يسقط عليه الثّمن فإذا كان مجهولا يفسد البيع و هذا بخلاف الشّرط فإنّ الثّمن يقع بإزاء المشروط و هو معلوم‌

ثم بعد ما عرفت ما هو المقتضي القواعد الكليّة فلو دلّت الرّوايات الواردة في المقام على خلافها فلا بدّ من الاقتصار على موردها و لا يمكن التعدّي عنه إلى غيره لعدم استفادة القاعدة الكليّة منها بحيث تدلّ على أنّ المجهول يصحّ بيعه منضمّا إلى المعلوم مطلقا أصليا كان أو تبعيا جعل جزءا أو شرطا‌

[مسألة يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه]

قوله (قدّس سرّه) مسألة يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل الزّيادة و النّقيصة على المشهور إلى آخره

لا يخفى أنّ موضوع هذه المسألة غير موضوع المسألة الآتية و هي بيع المظروف مع ظرفه فإنّ هذه المسألة عبارة عن بيع الظروف دون ظرفه و لذا يتفرّع عليه مسألة إندار الظّرف‌

ثم إنّ الإندار المفروض في المقام تارة يلاحظ قبل رتبة البيع و أخرى بعدها و المصنف (قدّس سرّه) استظهر من عبارات القوم أن مفروض كلامهم هو الثّاني و لكن الحق أنّ عبارتهم و لو لم تكن ظاهرة في الأوّل إلّا أنّها قابلة للحمل عليه مع أنّ صحّة الصورة الثّانية لا تخلو عن إشكال فإنّه إذا وزن الظّرف و المظروف و بيع المظروف قبل الإندار ثم أندر للظرف بعد البيع يكون المبيع مجهولا و لا يصحّحه كون هذا العمل متعارفا عند التجار‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست