responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 377

العبد عمدا بما يوجب قتله أو استرقاق كلّه أو بعضه فالأقوى صحّة بيعه إلى آخره

لا يخفى أنّ مقتضى ما ذكره الفقهاء في مقام تمييز الحقوق من جعل حق الجناية مقابلا لحقّ الرهانة هو صحّة بيع العبد الجاني و إن جنى عمدا فضلا عمّا إذا جنى خطأ أو شبه العمد و ذلك لأن مقصودهم من قولهم إنّ حق الفقراء مثلا على المال الزكويّ هل هو من قبيل حقّ الرّهانة أو حقّ الجناية أنّ الجناية و إن كانت من الحقوق المتعلّقة بالعبد الجاني إلّا أنّها ليست من قبيل الرهانة التي يعتبر فيها أن يكون المال المرهون مخرجا للدّين من ملك الرّاهن فإذا صحّ بيعه فلا بدّ من أن يبطل الرّهن و حيث إنّه لا وجه لبطلانه مع كونه أسبق من البيع فلا محالة يبطل البيع‌

و أمّا حق الجناية فلا يشترط في استيفائه بقاء الجاني في ملك من كان مالكا له حين الجناية فلا مانع من بيعه و مجرّد تعلّق حقّ المجني عليه أو ورثته به لا يوجب عدم نفوذ بيع مولاه لعدم كون البيع مانعا من استيفاء الحق بل يتبعه المجني عليه أو ورثته أينما انتقل‌

و بالجملة نفوذ بيع الرّاهن يتوقف على سقوط حق المرتهن إمّا بإجازته للبيع أو إسقاطه حق الرّهانة أو إبرائه الدّين و أمّا نفوذ بيع مولى الجاني فلا يتوقف على إمضاء المجني عليه أو أوليائه لا في الجناية العمديّة و لا الخطائيّة‌

نعم لو قيل بخروج العبد عن ملك المولى بمجرّد جنايته عمدا و انتقاله إلى المجني عليه أو ورثته يدخل بيع المولى في عقد الفضولي و لكنّ الظّاهر ضعف هذا القول و إن حكي عن الشّيخ أنّه استدلّ بإجماع الفرقة على أنّه إذا جنى عمدا ينتقل إلى ملك المجني عليه و استظهر ذلك أيضا من عبارة الإسكافي المحكيّة عنه في الرّهن و استدلّ له أيضا بما رواه في الوسائل عن الشّيخ بإسناده عن عليّ بن عقبة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد قال فقال هو لأهل الأخير من القتلى إن شاءوا قتلوه و إن شاءوا استرقّوه لأنّه إذا قتل الأوّل استحقّ أولياءه فإذا قتل الثّاني استحقّ من أولياء الأوّل فصار لأولياء الثّاني فإذا قتل الثّالث استحقّ من أولياء الثّاني فصار لأولياء الثّالث فإذا قتل الرّابع استحقّ من أولياء الثّالث فصار لأولياء الرابع إن شاءوا قتلوه و إن شاءوا استرقّوه‌

وجه الضّعف أنّ الإجماع المبنيّ على قاعدة اللّطف ليس بحجّة و لم ينعقد إجماع في المسألة على مصطلح المتأخّرين كما يطّلع عليه الفقيه بالمراجعة إلى مصنّفات الأصحاب و عليك بمراجعة المقابس فإن مصنّفه (قدّس سرّه) قد بذل جهده في نقل أقوال القوم جزاه اللّٰه و إيّاهم عن الإسلام خير الجزاء و أمّا الرّواية فهي و إن كانت دالّة عليه صدرا و ذيلا إلّا أنّه يعارضها روايات أخرى‌

ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر ع في عبد جرح رجلين قال هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته قيل له فإن جرح جرح رجلا في أوّل النهار و جرح آخر في آخر النهار قال هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأوّل فدفعه إليه بجنايته فجنى بعد ذلك الحديث فإنّ ذيلها ظاهر في أنّ المجني عليه لا يملكه بالجناية و إلّا لكان من الثّاني و إن دفعه الحاكم إلى الأوّل‌

و عن الكافي بإسناده عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن مدبّر قتل رجلا عمدا فقال يقتل به قال قلت فإن قتل خطأ قال فقال يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقّا فإن شاءوا باعوا و إن شاءوا استرقّوا و ليس لهم أن يقتلوه فإنّ الدّفع ظاهر في أنّ القتل بنفسه ليس من أسباب الملك فتأمل بل ظاهر ذيل رواية عقبة أيضا ذلك فإنّ الاسترقاق في مقابل القتل يقتضي‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست