responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 354

أو أنه يدور مدار القصد فلو قصد به الحبس يكون حبسا و لو قصد به الوقف يكون باطلا و لو لم يقصد شيئا فلا حبس و لا وقف و قسم يجعله على من ينقرض غالبا و في صحّته وقفا أو حبسا قولان و الأقوى وقوعه وقفا كما هو مدلول كلامه‌

و يدلّ عليه مضافا إلى قوله ع الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها الخبران الدالّان على أنّ الوقف الموقت مطلقا صحيح و غير الموقت باطل و المراد من الموقّت هو الّذي جعله وقفا على أشخاص خاصّة أو مصرف خاصّ و غير الموقت ما لا يكون كذلك كما لو قال هذا وقف فالمنقطع يصحّ وقفا ما دام الموقوف عليه باقيا و إذا انقرض يبطل و لا وجه لاحتمال كونه حبسا إلّا توهم اعتبار التأبيد في الوقف و لكنّه فاسد لأنّ المراد منه ليس إلّا عدم توقيته مدّة لا كونه دائما بحيث يبقى إلى أن يرث اللّٰه الأرض و من عليها‌

هذا مضافا إلى ما يقال من عدم القول بكونه حبسا بل قيل بأنّه وقف ملحق بالحبس و على أيّ حال لا وجه لكونه حبسا بل لا بدّ إمّا من القول بالبطلان رأسا و إمّا بوقوعه وقفا و ذلك لأنّه لا نرى الفرق فيما ينشئه الواقف بين قوله وقفت على ذرّيتي و قوله وقفت على ذرّيتي و إن انقرضوا فللفقراء فحمل الأوّل على الحبس و الثّاني على الوقف لا وجه له و بالجملة للحبس عنوان مستقل لأنّه بمنزلة الإجازة و الوقف بمنزلة الهبة و كل منهما يحتاج إلى القصد فلو قصد الوقف و أجرى الصّيغة لا يمكن أن يقع حبسا‌

نعم لو قيل بأنّ الوقف المنقطع الآخر باطل رأسا يدخل ما يعلم الواقف بانقراضه في الوقف الموقّت فيقع النّزاع في أنّه يبطل رأسا أو يقع حبسا و كيف كان بعد القول بصحّته فهل يرجع بعد الانقراض إلى ورثة الواقف أو ورثة الموقوف عليه أو يصرف في وجوه البرّ أقوال و الأقوى هو الثّاني لأنّ غاية ما يوجّه به رجوعه إلى الواقف أو ورثته هو أنّ الموقوف عليه لم يخلّف مالا حتى يرثه وارثه لأنّه و إن ملكه بتمليك الواقف إلّا أنّه ملكه ما دام حيّا و لذا لو كان بعده طبقة أخرى يملك تلك الطّبقة دون وارث الموقوف عليه فإذا فرض انقطاع الموقوف عليه يصير مصداقا للوقف الغير الموقّت الّذي ورد في الصّحيح أنّه باطل مردود على الورثة و المراد من الورثة هي ورثة الواقف‌

و بالجملة لو فرض أنّ نقل الواقف كان بمقدار حياة الموقوف عليه فبعد ذلك يرجع إلى نفسه إن كان حيّا و إلّا فإلى ورثته حين الوقف أو حين الانقراض و على أيّ حال لا وجه لرجوعه إلى ورثة الموقوف عليه و لا صرفه في سبيل اللّٰه الّذي يتوقّف على بقاء الوقف على وقفيّته و تعذّر صرفه في مصرفه الخاص و لكنّه مع هذا كلّه فمقتضى ما ورد في صدقة أمير المؤمنين ع هو أنّه بعد الانقراض ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه و ذلك لأنّه (عليه السّلام) جعل الخيار لأبي محمّد الحسن (عليه السّلام) في إبطال الوقف و صرف ثمنه لنفسه دون شراء بدله و ذلك يكشف عن تملكه ملكا تامّا لا حق للواقف عليه نعم لو لم يبعه ينتقل إلى غيره بعد وفاته فإذا انقرض قهرا و بطل الوقف ينتقل ممّن انقرض إلى وارثه لأنه صار مالكا بالاستقلال من دون تعلّق حق عليه من الواقف لفرض انتقاله منه إلى الموقوف عليه و لا من الطّبقة الأخرى لفرض عدمهم فرجوعه إلى الواقف أو ورثته أو إلى سبيل اللّٰه لا وجه له بل يمكن أن يقال بجواز بيع من في الطّبقة الأخيرة‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست