responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 353

لا تجري في مورد الشكّ في قابليّة المال للنّقل و الانتقال كالشكّ في طروّ المسوّغ لبيع الوقف و على هذا فيرد على ما أفاده في قوله بعد الاستدلال بعموم لا يجوز شراء الوقف من أنّ ترك الاستفصال عن علم المشتري بعدم وقوع بيع الوقف على بعض الوجوه المجوّزة و عدمه الموجب لحمل فعل البائع على الصّحة يدلّ على أنّ الوقف ما دام له غلّة لا يجوز بيعه إلى آخره أنّ المورد ليس مورد حمل فعل بائع الوقف على الصّحة و لو لم يعلم المشتري بعدم وقوع بيع الوقف على بعض الوجوه المجوّزة بل احتمل ذلك‌

و كيف كان الاستدلال بمكاتبة ابن مهزيار لجواز بيع الوقف في الصورة السّابعة و بعدها من الصّور لا وجه له أمّا أولا فلإجمال الرّواية من جهتين الأولى ظهورها في جواز بيع سهم الإمام (عليه السّلام) من دون طروّ مسوّغ فلا بدّ إمّا من حمله على أنّ سهمه ع كان من حقّه و هو الخمس أي اشترى بعض الضّيعة من سهم الإمام ع و جعله وقفا أو حمله على قضية خاصّة غير معلومة الوجه و الثّانية عدم دلالتها على تحقّق شرط الوقف من القبض كما لو كان المال بيد المالك و جعله وقفا ثم وقع الاختلاف قبل القبض و أمّا ثانيا فلأنّ الاستدلال بها للصورة السّابعة إنّما هو بقوله ع ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال بناء على أن يكون المراد من الأموال هو العين الموقوفة و هذا مضافا إلى أنّه لا يناسب التّعبير عنها بالجمع لا ينطبق على هذه الصّورة لأنّ القائلين بالجواز فيها إنّما يقولون به في مورد العلم بأدائه إلى الخراب أو الظنّ و لفظ ربما يستعمل لمجرّد الاحتمال و هذا لا يلتزم به أحد‌

هذا مع أنّ الاستدلال بها لهذه الصورة ينافي الاستدلال بها للصورة الثّامنة و هي أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال أو النّفس لأنّ الاستدلال بها لها يتوقف على أن يكون المراد من الأموال هي العين الموقوفة و الاستدلال بها للصورة الثامنة يتوقف على أن يكون المراد منها غيرها من سائر الأموال‌

ثم إنّ الاستدلال بها على الصّورة التاسعة و هي أداء الاختلاف إلى ضرر عظيم يتوقف على استفادة العموم من التّعليل و هو قوله ع فإنّه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال و النفوس و هذا لا يمكن الالتزام به و إلّا اقتضى جواز بيع الوقف لإصلاح كل فتنة‌

و أمّا الاستدلال بها على خصوص الصّورة العاشرة و هي خوف تلف النّفس فيتوقّف على إلقاء كفاية تلف المال عن الاعتبار و جعل ضمّ تلف النّفس إليه كاشفا عن لزوم بلوغ الفتنة إلى هذا الحدّ دون ما دونه و هذا خلاف الظّاهر منها فإنّ الظّاهر أنّ كل واحد من تلف المال و النفس موضوع مستقل كاف لجواز البيع فتحصّل ممّا ذكرنا كلّه أنّ الجائز من بيع الوقف هو الصورة الأولى و هي خراب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به رأسا و ما يلحق به من انتفاء الصورة النوعيّة‌

و أمّا الباقي من الصّور فلا دليل معتدّ به يدلّ على جواز بيعه إلّا الصورة السّادسة و هي صورة شرط الواقف على ما عرفته من التّفصيل و الصورة السّابعة‌

[و أمّا الوقف المنقطع]

قوله (قدّس سرّه) و أمّا الوقف المنقطع و هو ما إذا وقف على من ينقرض إلى آخره

ينبغي إجمالا بيان حكم الوقف المنقطع أوّلا ثم بيان جواز بيعه فنقول الوقف المنقطع على قسمين قسم يجعله موقّتا كما لو قال وقفت هذا عشر سنين و هذا لا إشكال في بطلانه وقفا إجماعا لأنّ التّأبيد إمّا شرط في الوقف أو مأخوذ في حقيقته إنّما الكلام في أنّه بقرينة التوقيت يصير حبسا‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست