responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 340

و العقاقير و أمّا لو لم يتعارف ذلك كالخنافس و الديدان فيفسد المعاملة عليه و إن اتّفق الحاجة إليه لأنّ مناط الماليّة إذا كان بذل المال بإزائه فلا يشمل أمثال ذلك و على هذا فلا يصحّ المعاملة على حبّة الحنطة و الماء على الشّاطي لعدم بذل المال بإزائه إمّا لقلّته أو لكثرته و إن قلنا بكونهما مملوكين و لذا يحرم غصبهما لأنّ النسبة بين الملكيّة و الماليّة عموم من وجه فإنّه قد يكون الشي‌ء مالا و ليس بملك كالكلّي قبل استقراره في الذمّة و لذا يبذل بإزائه المال و قد يكون ملكا لا مالا كحبّة الحنطة ثم إنّه كما يعتبر في العوضين أن يكون مالا عرفا يعتبر أن يكون كذلك شرعا فلو أسقط الشّارع جهة ماليّته العرفيّة كالخمر و الخنزير لا يصحّ جعلهما عوضا و لا معوّضا‌

ثمّ بناء على التّباين الجزئي بين الملك و المال فلا يصحّ الاستدلال لاعتبار الماليّة العرفيّة في العوضين بمثل قوله ع لا بيع إلّا في ملك كما أنّه لا يصحّ في مورد الشكّ في كون شي‌ء مالا عرفا التمسّك بعمومات صحّة البيع و التّجارة لأنّ هذه الأدلّة إمضاء لما عليه العرف و العادة فإذا شكّ في جريان العادة على المعاملة بشي‌ء فبدليل الإمضاء لا يمكن أن يحكم بصحّته‌

قوله (قدّس سرّه) ثم إنّهم احترزوا باعتبار الملكيّة في العوضين عن بيع ما يشترك فيه النّاس إلى آخره

لا يخفى أنّ ظاهر هذا التفريع تساوي الملكيّة و الماليّة و إلّا كان حقّ العبارة أن يقال كما يشترط في كلّ منهما أن يكون متموّلا كذلك يشترط أن يكون ملكا فعليّا و على أيّ حال لا إشكال في عدم جواز بيع السّمك في الماء و الطير في الهواء قبل اصطيادهما‌

و بعبارة أخرى كلّ ما يباح لجميع النّاس أو المسلمين لا يجوز بيعه قبل تملّكه بالاصطياد أو الاحتطاب أو التّحجير و نحو ذلك فإنّ بذل المال بإزائه سفهيّ فلا يمكن أن يقاس الطّير في الهواء على بيع الخمر للتّخليل بناء على صحّته لأنّ الخمر يبقى فيه حق الاختصاص لمن صار خلّه خمرا فيصحّ بيعه للتّخليل ثم إنّهم كما احترزوا باعتبار الملكيّة عن المباحات الأصليّة كذلك احترزوا بها عن الأراضي المفتوحة عنوة فإنّها و إن كانت ملكا إلّا أنّها لجميع المسلمين لا لمن هي في يد من عمّرها و أحياها فلا يجوز بيعها و شراؤها فهي من جهة كالوقف على الجهة الّذي قد يعبّر عنه بالوقف العام كالعلماء و المؤمنين و إن كانت هي بنفسها قسما مستقلا‌

و توضيح ذلك أنّ الملك باعتبار المالك على أقسام خمسة الأوّل الملك الطّلق لكلّ شخص شخص كدار زيد و بستان عمرو و نحو ذلك من المنقول و غيره الثّاني ملك الموقوف عليهم للعين الموقوفة في الوقف الخاص الثالث ملكهم لها في الوقف العام فالطّائفة الأولى يملكون منفعتها على نحو الإشاعة و الثّانية يملكون منفعتها لا على نحو الإشاعة و في كلا القسمين يمكن أن يعرضها الطلقيّة على شرائط سيجي‌ء إنشاء اللّٰه تعالى الرابع ملك السّادات و الفقراء للخمس و الزّكاة فإنّهما يملكانهما بالقبض الخامس الملك المفتوحة عنوة فإنه نحو مستقلّ من الملكيّة لها أحكام خاصّة لا تترتّب على غيرها و من جملتها عدم إمكان عروض الطلقية لها و لا ينافي ذلك صحّة بيعها للإمام ع إذا رأى فيه المصلحة لأنّه على فرض تسليم ذلك فموضوع البحث هو جواز بيعها مع قطع النّظر عن إذن الإمام أو موضوعه تعذّر إذنه و مباشرته للبيع كما في زمان الغيبة‌

[لا بأس بالإشارة إجمالا إلى جميع أقسام الأرضين]

قوله (قدّس سرّه) و حيث جرى الكلام في بعض أقسام الأرضين فلا بأس بالإشارة إجمالا إلى جميع أقسام

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست