responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 339

من القواعد من أنّه لا مانع من ثبوت الخيار في هذا العقد و استرداد القيمة دون نفس العبد لا وجه له أصلا سواء قلنا بتعلّق الخيار بالعين أم بالعقد و سواء كان الخيار للمشتري أم للبائع‌

أمّا بناء على تعلّقه بالعين فواضح لأنّ حقّ الفسخ و إن لم يكن دائرا مدار بقاء شخص العين و لذا لا يسقط بتلفها إلّا أنّه لا بدّ من تعلّقه بالعين و لا حتى يرد مثلها أو قيمتها في مورد تعذّر ردّها و المفروض امتناع تعلّقه بها لأنّ الكافر لا يملك المسلم بأيّ سبب سواء كان عقدا كالبيع أم إيقاعا كالفسخ فإذا امتنع تعلّقه بها فلا مقتضي لتعلّقه ببدلها‌

و أمّا بناء على تعلقه بالعقد فحيث إنّ تعلّقه به ليس إلّا طريقا و وسيلة لاسترداد العين فيمتنع تحقّقه أيضا لأنّ أعماله مستلزم لردّ العين إلى المالك إذ لا معنى لأن يكون العين باقية و يتعلّق الضمان بالبدل و فرضها تالفة و رد مثلها أو قيمتها بلا موجب و الجمع بين الحقين هو بنفسه ليس من الأدلّة بل لو اقتضى الدليل رجوع قيمة العبد إلى الكافر فهو و إلّا يسقط الخيار و سيجي‌ء في خيار المجلس تمام الكلام في شراء من ينعتق على المشتري‌

ثم إنّه لا فرق فيما ذكرنا بين خيار الكافر أو المشتري المسلم لأنّ تقدير العبد المسلم في ملك الكافر بمقدار يثبت عليه بدله و إن لم يكن سبيلا له عليه إلّا أنّ التقدير يحتاج إلى الدّليل كما في مسألة أعتق عبدك عنّي و تلف المبيع قبل القبض على ما تقدّم تفصيله و الأدلّة العامّة المثبتة للخيارات غير متكفّلة للتّقدير و ليست كالأدلّة الخاصّة حتى نلتزم بالتّقدير بدلالة الاقتضاء‌

فتحصّل ممّا ذكرنا أنّ هذا العقد لا يقتضي الخيار لا للكافر و لو كان أعماله بولاية الحاكم و لا للمشتري لأنّ مقتضى الرّواية الشّريفة أن كلّ سبب يترتّب عليه تملّك الكافر بالملك المستقرّ لا يؤثر سواء كان عقدا كالبيع و نحوه أو إيقاعا كالفسخ أو ملحقا بأحدهما كالإقالة للملازمة الّتي تستفاد منها و هي عدم الفرق قطعا بين البقاء و الحدوث نعم لا تشمل مثل الإرث و نحوه‌

[مسألة المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر]

قوله (قدّس سرّه) مسألة المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر إلى آخره

لا يخفى أنّه و إن لم يرد النصّ في المصحف إلّا أنّه لا يبعد إلحاقه بالعبد المسلم بل إلحاق كل كلام منقوش محترم من الرّوايات الواردة في الأحكام أو الأدعية و الأذكار به للأولويّة القطعيّة من غير فرق بين أن تكون من المتواترة أو الآحاد لأنّها بعد حجّيتها حكمها حكم المتواتر إلّا أن يمنع القطع بالمناط و إن كان الإلحاق أحوط ثم إنّ هاهنا فروعا من حيث الابتداء و الاستدامة و من حيث شمول الحكم للتّرجمة و عدمه و من حيث الخطوط و غير ذلك مذكورة في كتب القوم فراجعها‌

[القول في شرائط العوضين]

[الأول يشترط في كلّ منهما كونه متموّلا]

قوله (قدّس سرّه) القول في شرائط العوضين يشترط في كلّ منهما كونه متموّلا إلى آخره

قد تقدّم سابقا أنّ البحث في شرائط المعاوضات في مقامات ثلاثة و تقدم شرائط العقد و شرائط المتعاقدين و بقي شرائط العوضين فمنها أن يكون كلّ منهما متموّلا أي يبذل بإزائه المال و تقدم أنّ ماليّة الشّي‌ء إمّا باعتبار قابليته للانتفاع به مع بقاء عينه كالعقارات و نحوها و إمّا للخاصيّة المترتّبة عليه و هو ما يتوقّف الانتفاع به على إتلافه كالحبوبات و الفواكه‌

ثم الشّي‌ء الّذي له خاصيّة تارة يكون محلّ ابتلاء عامّة البشر دائما و أخرى لا يبتلى به إلا نادرا ثم إنّ القسم الثّاني قد يتعارف اقتناؤه لرفع الحاجة الاتّفاقيّة أو لا يتعارف فلو كان اقتناؤه متعارفا فلا إشكال في صحّة المعاملة عليه كالأدوية‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست