responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 31

التولّي من قبلهم و يحرم منع ما يصنعونه على الأراضي و المواشي‌

الثّاني خروج من أخذ منه الزكاة و الخراج عن عهدة ما يجب عليه إذا لم يتمكّن من دفعه إلى مستحقّه و صرفه في مصالح المسلمين ففي صدر صحيحة العيص ما أخذ منكم بنو أميّة فاحتسبوا به و في خبر أبي كهمش عن الصّادق ع من أخذ منه السّلطان الخراج فلا زكاة عليه‌

الثالث عدم اختصاص جواز الأخذ بمن كان مستحقّا له أو كان مصرفا له فإنّ بعض الأخبار و إن كان ظاهره الاختصاص كقوله ع ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطاك أ ما علم أنّ لك في بيت المال نصيبا‌

إلّا أنّ ظاهر جملة من الأخبار هو الإطلاق ففي صحيحة الحذاء عن الباقر ع سألته عن الرّجل منّا يشتري من إبل الصّدقة و غنمها و هو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم قال فقال ما الإبل و الغنم إلّا مثل الحنطة و الشّعير و غير ذلك لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه فيجتنب قيل له فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منّا صدقات أغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها فما تقول في شرائها منه فقال إن كان قد أخذها و عزلها فلا بأس قيل له فما ترى في الحنطة و الشّعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظّنا و يأخذ حظّه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه فقال إن كان قبضه بكيل و أنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل‌

و في نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن شراء الخيانة و السّرقة قال إذا عرفت ذلك فلا تشتره إلّا من العمّال و في صحيحة إسماعيل بن فضل أيضا ما يدلّ على ذلك فراجع و تدبّر‌

الرابعة لا فرق في الجواز بين ما أخذه السّلطان و وضعه في بيت المال و ما لم يأخذه

فيصحّ الأخذ ممّن في ذمّته الخراج بأمر السّلطان و الحوالة عليه و يدلّ على كليهما الأخبار الواردة في باب قبالة الأرض و تقبل الخرج أو استيجار أرض الخراج من السّلطان ثم إجارتها للزارع بأزيد من ذلك فعن العيص بن المختار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع جعلت فداك ما تقول في الأرض أتقبلها من السّلطان ثم أؤاجرها أكرتي على أنّ ما أخرج اللّٰه تعالى عزّ و جلّ منها من شي‌ء كان لي من ذلك النّصف أو الثلث بعد حقّ السّلطان قال لا بأس به كذلك أعامل أكرتي‌

و عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل يتقبّل خراج الرجال و جزية رءوسهم و خراج النّخل و الشّجر و الآجام و المصايد و السّمك و الطّير و هو لا يدري لعلّ هذا لا يكون أبدا أو يكون أ يشتريه و في أيّ زمان يشتريه و يتقبّل منه فقال إذا علمت أنّ من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره و تقبّل منه‌

فما عن السّيد عميد الدّين على ما نقل عنه المقدّس الأردبيلي (قدّس سرّه) من أنّه يحلّ بعد قبض السّلطان و نائبه لا وجه له لأنّه لو جوّز خصوص ما أخذه السّلطان فيرده كلتا الطّائفتين و لو التزم بصحّة تقبّل الأرض الخراجيّة من السّلطان فيرده كلتا الطّائفتين و لو التزم بصحّة تقبّل الأرض الخراجيّة من السّلطان و لكن مع من تقبّل نفس الخراج فيرده الطّائفة الثّانية فإن قوله يتقبّل خراج الرّجال إلى آخره صريح في جواز المعاملة بنفس المال قبل أخذ السّلطان و عامله‌

و كيف كان إطلاق كلمات بعض الأصحاب في الصّحة في نفس المأخوذ ليس ناظرا إلى الاختصاص فالأقوى عدم الفرق‌

الخامسة هل المراد من السّلطان الوارد في هذه الرّوايات هو السّلطان الّذي يرى نفسه خليفة

أو يشمل كلّ سلطان مسلم أو يشمل مطلق السلاطين و لو لم يكونوا مسلمين يظهر من جماعة الاختصاص و يظهر من جملة منهم‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست