responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 30

المقاسمة سواء كانت عين حاصل الأرض كالثلث أو من النقد بل غيره أيضا و قيل إنه مختص بالقسم الثاني و المقاسمة بالأوّل و قد يفرق بالمضروب على الأرض و المواشي‌

و قال في المستند المراد بالمقاسمة الحصّة المعيّنة من حاصل الأرض يؤخذ عوضا عن زراعتها و بالخراج المال المضروب عليها أو على البحر حينما يراه الحاكم و في المجمع و قيل يقع اسم الخراج على الضّريبة و الفي‌ء و الجزية و الغلّة و منه خراج العراقين إلى آخره و الظّاهر أنّ الخراج هو الأعمّ ممّا يؤخذ من حاصل الأرض و ممّا يؤخذ ضريبة المعروف في إيران بالماليات و في العراق بالميري و كيف كان مورد السؤال في الأخبار يشمل كلّ ما يؤخذ من الأرض جنسا أو نقدا‌

الثّانية أن الأراضي الّتي هي موضوع البحث هي الأراضي المأخوذة من الكفّار بالصّلح

بأن تكون الأرض للمسلمين و لهم السّكنى و الأراضي المفتوحة عنوة و المسلّم منها هي أراضي العراق و أمّا أرض مكة المعظمة فالأقوال فيها مختلفة و إن كان الظّاهر أنّها فتحت عنوة لصراحة جملة من التواريخ عليه مع دلالة عدّة من الأخبار على ذلك أيضا و أمّا بلاد إيران فالرّي و نهاوند فتحت عنوة و أما باقي الأمصار فالتّواريخ مختلفة فيها سيّما أصفهان و خراسان و آذربايجان و أمّا بلاد الشام و نواحيه فكذلك‌

و كيف كان فما هو متعلق للخراج هو الأرض المعمورة حال الفتح و أمّا الموات منها محكومة بحكم ما لم يوجب عليه بخيل و لا ركاب مخصوصة بالإمام (عليه السّلام) و على هذا فيشكل إثبات الموضوع فعلا لاحتمال أن يكون ما هو معمور فعلا مواتا حال الفتح و مقتضى ذلك عدم ترتيب آثار المفتوحة عنوة على الأملاك الفعليّة في العراق بل يحكم بملكيّة من بيده لظاهر اليد و عدم أصل محرز لحال اليد و أمّا في عصرنا هذا فموضوع البحث ساقط كما لا يخفى‌

الثّالثة ظاهر جماعة من الأصحاب وجوب دفع حصّة السّلطان إليه

و حرمة منعه عنها و تناولها بغير إذنه و بعضهم خصّ حرمة المنع بالخراج و المقاسمة دون الزكاة و الجزية و لكن الأقوى عدم وجوب الدّفع إليه مع التمكّن ففي ذيل صحيحة العيص و لا تعطوهم شيئا ما استطعتم إلّا أن يقال يستفاد من ظواهر الأخبار أنّ حكم تصرّف الجائر في الأراضي الخراجيّة حكم تصرّف الإمام العادل و صحيحة عيص و ما يقرب منها كصحيحة هشام أنّ هؤلاء المصدّقين يأتونا فيأخذون منا الصّدقة فنعطيهم إياها يجزي عنّا فقال لا إنّما هؤلاء قوم عصوكم أو قال ظلموكم أموالكم و إنّما الصّدقة لأهلها مخصوصة بالصدقات و لم يدل دليل على منع الخراج‌

و لكن الأقوى أنّهم (عليهم السّلام) أباحوها لمواليهم و شيعتهم كما في الأخبار الواردة في الخمس و لم يجعلوا السّلطان واليا منصوبا من قبلهم حتّى يحرم مع المذكورات عنه بل لا إشكال أنّه ظالم و غاصب حقّ الإمام ع و حق من كان منصوبا من قبله نصبا خاصّا أو عامّا‌

فما عن ظاهر المسالك و المحقّق الثّاني و كاشف الغطاء قدس أسرارهم من حرمة سرقة الحصّة و خيانتها و الامتناع من تسليم ثمنها إلى الجائر لا بدّ من حمله على حرمة المنع مطلقا بحيث لا يصرفه في مصالح المسلمين أصلا و لا يدفعه إلى الوالي عليهم شرعا لا أنّه يجب دفعه إلى السّلطان مع تمكّنه من دفعه إلى الحاكم الشّرعي من دون ضرر و حرج‌

و بالجملة يستفاد من مجموع الأخبار الواردة في المقام و الأخبار الواردة في حلّ جوائز السّلطان و الأخبار الواردة في تحليل الأنفال للشّيعة و حرمة إعانة الظّلمة بأيّ وجه كان أمور لا ينبغي التأمّل فيها‌

الأوّل أنّ سلاطين الجور ليسوا منصوبين من الأئمّة (عليهم السّلام) و ليسوا مستحقّين للولاية بحيث يجوز‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست