responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 276

و بعبارة أخرى الملاك الموجب لاعتبار الإجازة في عقد الفضولي هو الموجب لاعتبارها في عقد من باع ماله باعتقاد أنه لغيره و هو الأدلّة الدالّة على اعتبار طيب نفس المالك في نفوذ التصرّف في ماله لا الأدلّة الثّانويّة كقاعدة الضّرر الموجبة لثبوت الخيار للمتضرّر كخيار الغبن و العيب نعم يصحّ التمسّك بها في المقام أيضا إلّا أنّ مفادها اعتبار الإجازة في الصّحة لا اللّزوم لأن انتقال ماله بدون اعتبار رضاه بما أنّه ماله ضرر عليه فيرتفع لا أنّ لزومه ضرر عليه بعد الفراغ عن صحّته كما في الضّرر المترتّب على لزوم البيع لأمر راجع إلى أحد العوضين‌

و لكنّك خبير بأنّه لو اكتفى (قدّس سرّه) في الجواب بأنّ المقام ليس من مقام التمسّك بالقاعدة الثّانويّة لأنّ نفس الأدلّة الأوليّة قاضية باعتبار الإجازة في انتقال المال لكان في محلّه و لكنّه حيث جعل الضّابط في التمسّك بقاعدة نفي الضّرر كون الضّرر مترتّبا على لزوم البيع لأمر راجع إلى أحد العوضين لا لأمر راجع إلى نفس العقد أو إلى المتعاقدين فإنّه ليس مقام التمسّك بالقاعدة ثم اعترف بصحّة التمسّك بها لنفس الصّحة فيرد عليه‌

أوّلا أنّه يمكن التمسّك بها لأمر يرجع إلى المتعاقدين كاعتبار علمهما بالعوض و المعوّض فإنّ الجهل بهما يوجب الضّرر و ثانيا أنّ التمسّك بها لنفي الصّحة لا يستقيم رأسا لأنّ الصّحة ليست أمرا مجعولا حتّى ترتفع بها بل هي منتزعة من تحقّق الشّرائط فلو دلّ دليل على اعتبار قيد في ناحية الأسباب و المسببات فنفس هذا الدّليل كاف لإثبات هذا القيد كالدّليل الدالّ على اعتبار رضا المالك بما أنّه ماله و الدليل الدالّ على اعتبار كون المشتري مسلما لو كان المبيع عبدا مسلما أو مصحفا و لو لم يدلّ فلا يمكن إثبات قيد بقاعدة الضّرر و نحوها لأنّها حاكمة على الأحكام الثّابتة و لا يمكن إثبات حكم بها لو لا جعله لزم منه الضّرر‌

و حاصل الكلام أنّه لو استفدنا من قوله ع لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيب نفسه اعتبار طيب النّفس على التصرّف بعنوان أنّه مال امرئ إمّا للظّهور اللّفظي أو لمناسبة الحكم و الموضوع فيغنينا عن التمسّك بقاعدة نفي الضّرر و إلّا فلا يمكن اعتبار قيد لولاه لزم منه الضّرر‌

قوله (قدّس سرّه) ثم إنّ الحكم بالصّحة في هذه الصورة غير متوقّف على القول بصحّة عقد الفضولي إلى آخره

وجهه أنّه ليس من أفراد الفضولي لأنّه وقع ممّن أمره بيده فلا يشمله الأدلّة الدالّة على فساد الفضولي من الإجماع و الكتاب و السّنة نعم لو قلنا بفساد عقد الفضولي من باب حكم العقل بقبح التصرّف في مال الغير المستتبع لحكم شرعي بحرمة التصرّف المستلزمة للفساد إذا رجعت إلى المسبّب فيتّجه البطلان في المقام و لكنّه لا يخفى أنّ هذا مبنيّ على أن يكون حكم العقل بقبح التصرّف في ما يعلم أنّه مال الغير و ما لا يعلم أنّه مال الغير بمناط واحد نظير حكمه بقبح التّشريع الّذي هو عبارة عن الإسناد إلى الشّارع ما لم يعلم أنّه منه فيتّجه الفساد في المقام‌

و أما لو قلنا بأنّ العقل يحكم في صورة العلم بأنّه مال الغير و في صورة الشكّ و عدم العلم بمناطين أي في المال الّذي هو في الواقع ليس ماله بمناط واقعي و في المال الّذي هو ماله و لا يعلم بأنه ماله بمناط طريقيّ كحكمية في الظّلم فلا يستلزم الفساد في الفضولي الفساد في المقام لأنّه و إن قبح التصرّف إلّا أن حكمه طريقيّ فالحكم الشّرعيّ المستفاد منه من باب الملازمة أيضا طريقيّ فإذا انكشف مخالفة الاعتقاد للواقع فلا يكون إلّا تجرّيا هذا تمام الكلام في الصورة الأولى‌

و أمّا الصّورة الثّانية و هي أن يبيع لنفسه باعتقاد أنّه لغيره فانكشف أنّه له فوجه عدم توقّفها على الإجازة تماميّة أركان العقد حتى بيعه بعنوان أنّه ماله لأنّ البائع بعد فرض نفسه مالكا للمال إمّا للمشارفة و إمّا للاستيلاء عليه‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست