responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 275

بأصل التبديل ليس طيبا بالتبديل المالكي كما أنّ العمد بأصل التكلّم أو العمد بالأكل ليس عمدا بالتكلّم في الصّلاة أو الأكل في نهار شهر رمضان فيتوقّف شمول الدّليل الدالّ على مانعيّة التكلّم في الصّلاة أو مفطريّة الأكل على العلم بأنّه في الصّلاة و بأنّه في نهار شهر رمضان لأنّ الأحكام المترتّبة على الأفعال بعناوينها الخاصّة إنّما تترتّب عليها بعد صدورها مع قصد هذه العناوين فالإذن في الأكل مع عدم العلم بأنّه ماله و الإذن في العتق مع عدم العلم بأنّه عبده لا يوجب جواز التصرّف للمأذون واقعا و نفوذه بحيث لا يتوقّف على الإجازة اللّاحقة و مجرّد كون المالك هو المباشر للعقد لا يكفي في صحّته فإنّه و إن كان مستندا إليه و صادرا منه عن طيب إلّا أنّه لا بعنوان كونه مالكا فيعتبر الإجازة اللّاحقة حتّى يستكشف الرّضا المالكي و بما أنه ماله كما يعتبر الإجازة من المكره حتى يصحّ ما صدر عنه كرها مع كون الفعل صادرا من نفسه‌

فالإجازة قد تفيد فائدة الرّضا كإجازة المالك في المقام و إجازة المكره و قد تفيد الرّضا و الاستناد معا كما في الفضولي بل من هذا البيان يمكن اعتبار الإجازة في صحّة عقد من باع عن المالك و انكشف كونه وليا أو وكيلا فإنّه و إن كان هو المباشر للعقد إلّا أنّ بيعه لم يقع بعنوان الولاية فلاعتبار نظرة الوليّ تعتبر الإجازة بعد تبيّن الحال‌

و كيف كان فاعتبار الإجازة في المقام إنّما هو لما ذكره المصنف (قدّس سرّه) لا لما يظهر من جامع المقاصد من أنّ البائع لم يقصد البيع النّاقل للملك فعلا بل مع إجازة المالك فإنّ هذا ممنوع أمّا أوّلا فلأنّ البائع لا يقصد إلّا أصل البيع و حصول النّقل حينه أو بعد الإجازة من الأحكام الشّرعيّة لا من منشآت البائع حتّى يختلف تحقّق المنشأ باختلاف أنحاء قصده و أمّا ثانيا فلأنّ هذا ينافي مذهب الكشف فكيف يرضى القائل به أن يقول البائع لا يقصد نقل المال حين العقد ثم إنّ ممّا ذكرنا ظهر مدرك عدم اعتبار الإجازة في الصّحة و مدرك اعتبارها فيها‌

و حاصل الأوّل هو أنّ المالك حيث إنّه المباشر للعقد فلا وجه لاعتبار الإجازة فيما يرجع إلى تصرّف نفسه في ماله و استدلّوا له بوجه أخر و هو أن قصده إلى نقل مال نفسه إن حصل بمجرّد التّبديل بين المالين المعيّنين و إن لم يعلم بأنّه المالك للمبيع فهو أولى من الإذن لغيره في إيقاع المعاملة فضلا عن إجازته في ذلك و إلّا فيفسد من أصله و تقدم الجواب عن الوجه الأوّل‌

و أمّا الثّاني ففيه أنّه لا تنافي بين الصّحة و توقّفه على الإجازة لأنّ في أصل الصّحة يكفي قصد التّبديل بين المالين و قصد مال نفسه أو غيره لا ينفع و لا يقدح و لكنّه من جهة الرّضا المالكي من حيث إنّه ماله يتوقّف على الإجازة‌

و حاصل الثّاني أنّ أدلّة اعتبار الرّضا و طيب النّفس دالّة على اعتبار الرّضا بنقل ماله من حيث إنّه ماله و هو لمّا لم يكن عالما بأنّه ماله فالرضا بهذا النّحو لم يحصل فيتوقّف الصّحة على الإجازة كتوقّف عقد المكره عليها و هنا قول آخر و هو اعتبار الإجازة في اللّزوم دون الصّحة و استدلّوا له بقاعدة نفي الضّرر و حاصل تقريبه أنّ لزوم هذا النّقل على المالك بحيث لا يتوقّف على طيب نفسه بما أنّه ماله ضرر عليه فيكون له الخيار في الردّ و الإجازة و أجاب عنه المصنف بما لا يخلو عن خفاء و إشكال‌

و حاصل ما أورده على هذا القول هو أنّ التمسّك بقاعدة الضّرر لإثبات الخيار و توقّف اللّزوم على الإجازة إنّما هو بعد الفراغ عن صحّة العقد و الكلام الآن في صحّته لأنّ العقد ناقص من حيث الحدوث و لا من حيث البقاء‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست