responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 247

أركان العقد فلو فسخ الأصيل بعد الإيجاب و القبول قبل الإجازة فهو كما لو فسخ الموجب بعد الإيجاب قبل القبول إلّا أن يمنع ذلك و يقال بالفرق بين الإجازة و الإيجاب و القبول و لو بناء على النّقل كما سيجي‌ء‌

ثم لو سلّمنا أنّ الإيجاب بدون القبول عقد إلّا أنّه لو احتمل أنّ بالفسخ ينهدم عقديّته فلا وقع للتمسّك بإطلاق أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و لا يقاس على الفسخ بعد العقد للشكّ في عقديّته بعد صدور الفسخ في المقام و الإطلاق لا يثبت موضوعه بخلاف الفسخ بعد تماميّة العقد و لعلّه (قدّس سرّه) إلى ذلك أشار بقوله و لا يخلو عن إشكال‌

[و منها جواز صرف الأصيل فيما انتقل عنه بناء على النّقل]

قوله (قدّس سرّه) و منها جواز صرف الأصيل فيما انتقل عنه بناء على النّقل إلى آخره

لا يخفى أنّه لو قلنا بأنّ الفسخ قبل الإجازة بناء على النّقل مبطل لإنشاء الأصيل فحكم التصرف حكم الفسخ بالقول لأنّه فسخ فعليّ و أمّا لو لم نقل بإبطاله فهل يجوز له التصرّف فيما انتقل عنه بناء على النقل دون الكشف أو لا يجوز مطلقا أو يجوز مطلقا وجوه و الأقوى أنّه لا يجوز تصرّفه مطلقا بناء على استفادة الحكم التكليفي من قوله عزّ من قائل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لدلالته على أنّ كلّ منشئ و معاهد ملزم بإنشائه و عهده فإنّ وجوب الوفاء تكليفا لا معنى له إلّا تعلّقه بفعل المتعاقدين أي يتعلّق بالمعنى المصدري فيجب على كلّ منهما الالتزام بما ألزم على نفسه و هو إيجاده المادة بالهيئة سواء تحقّق الالتزام من الآخر أم لا‌

نعم لو كان الوجوب متعلّقا بنتيجة المصدر جاز تصرّفه على النّقل لا الكشف و لو على نحو الشّرط المتأخّر لأنّه بناء على النّقل لم تحصل الملكيّة بعد و بناء على الكشف حاصلة مطلقا حتى بناء على الشّرط المتأخر سواء كان المتأخّر شرطا للسّبب النّاقل أم كان شرطا لمؤثرية السّبب لأنّ الملكيّة على كلّ تقدير حاصلة و لذا قلنا باستحالة تحقّقها مع عدم تحقّق سببها الّذي منه الإجازة و على الوجه الأخير حمل المصنف الشّرط المتأخّر الّذي التزم المشهور به كما استفاده من كلام المحقّق و الشهيد الثّانيين من قولهم إنّ العقد سبب تام‌

و بالجملة لو كان الوفاء متعلّقا بنتيجة الفعل يمكن التفصيل بين الكشف و النّقل و أمّا لو كان متعلّقا بنفس الفعل فالالتزام من طرف الأصيل مطلقا حاصل و على أي تقدير فالجواز مطلقا لا وجه له‌

و توضيح ذلك مع توضيح هذه الثمرة و الثمرة المتقدّمة يحتاج إلى تمهيد أمور الأوّل في إمكان الفرق بين الفسخ الفعليّ و القولي و عدمه الثّاني في إمكان وجوب الالتزام على أحد المتعاقدين بما أنشأه مع عدم حصول الالتزام من الآخر و عدمه الثّالث في إمكان الفرق بين البيع و النّكاح في وجوب الالتزام على الأصيل و عدمه الرابع في بيان إمكان الفرق بين النقل و الكشف و عدمه ثم الفرق في أقسام الكشف أمّا الأوّل و الثّالث فتنقيحهما يتوقّف على الثّاني و الحقّ فيه إمكان التفصيل في وجوب الالتزام بالنّسبة إلى أحد المتعاقدين و ذلك لأنّه متعلّق بما هو فعل العاقد و لا شبهة أنّ المعنى المصدري من طرف الأصيل تام لتحقّق أركان العقد من الإيجاب و القبول و إنّما النّاقص هو الاستناد إلى المالك‌

و بعبارة واضحة تارة أحد المتعاقدين يعطي التزامه الآخر و تنقطع إضافته عن ماله كما في المقام بالنّسبة إلى الأصيل و الصّرف و السّلم بالنّسبة إلى كلا المتعاقدين و أخرى يعطي التزامه الآخر و ينشئ البيع و لكن لا ينقطع ملكه عنه كما في الإيجاب قبل القبول فإنّ في الفضولي التزام الأصيل تام لتحقّق المادة القابلة لفعليّتها بإجازة المالك بخلاف الإيجاب قبل القبول فإنّه وقع‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست