responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 246

الممكنة‌

و أمّا لو وطئها المشتري قبل إجازة المالك و استولدها ثم أجاز المالك فيمكن الحكم بحريّة الولد لأنّ صيرورة الرقّ حرّا من الآثار الممكنة و من الآثار الثّابتة على المجيز لا الثّابتة له‌

و لو انعكست المسألة بأن كان المالك البائع أصيلا و وطئها قبل إجازة المشتري الّذي اشتريت له فضولا فاستولدها ثم أجاز المشتري فالإجازة لا تكشف هنا عن صيرورة الولد رقا لأن الأمة بناء على النّقل و الكشف الحكمي قبل إجازة المشتري تكون في ملك البائع الأصيل فالولد انعقد حرّا فبإجازة المشتري لا تنقلب الحريّة إلى الرقّية بل الأمر كذلك و لو قلنا بأنّ الوطي من المالك حرام لالتزامه بخروج الأمة عن ملكه و أنّ الولد رق لأنّ الحكم بالرقيّة ليس من باب الإجازة فإنّها من الآثار الّتي له لا عليه بل من باب التزام طرفه بكونه له كما في ميراث أحد الزّوجين من الآخر بناء على أن يكون الإرث من الآثار الّتي التزمه الزّوجان على أنفسهما أو من الآثار الشّرعيّة المترتّبة على الزّوجية فإنّ الحكم بإرث المجيز المال الّذي تركه الآخر الميّت ليس لإجازته بل لحكم الشّارع أو لالتزام الميّت‌

به ثم إنّ ممّا ذكرنا ظهر أنّ النزاع بين الكشف الحقيقي و الحكمي ليس علميّا صرفا و ممّا لا يترتّب عليه الأثر و ذلك لاختلاف المسلكين في ترتيب جميع الآثار أو بعضها فإنّ القائل بالكشف الحكمي لا يمكنه الالتزام بترتيب جميع الآثار‌

[منها أن فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل دون الكشف]

قوله (قدّس سرّه) و منها أن فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل دون الكشف إلى آخره

لا يخفى أنّ المراد من الكشف هنا الكشف الحقيقيّ لا الحكمي فإنّه في هذه الثّمرة مثل النّقل‌

ثم لا يخفى ما يرد على كلامه (قدّس سرّه) من المناقشات منها أنّ الفرق بين الكشف و النّقل في هذه الثّمرة يصحّ في غير الشّرط المتأخر فإنّ العقد تام من طرف الأصيل لو كان مقارنا للرّضا التقديري أو مقارنا لوصف التعقّب أو كان هذا النّحو من العقد تاما في علم اللّٰه و أمّا لو كانت الإجازة شرطا متأخّرا فالعقد ليس من طرفه أيضا تامّا لأنّا و إن قلنا بالمحال و هو تحقّق الملكيّة قبل تحقّق موضوع الملك و شرطه إلّا أنّه لم يتحقّق نفس العقد أيضا قبل تحقّق أركانه الّتي منها الإجازة و منها أنّ قوله بل قبل تحقّق شرط صحّة العقد كالقبض في الهبة و الوقف و الصّدقة لا يصحّ بإطلاقه فإنّ حكم القبض الّذي يتوقّف صحة العقد عليه ليس مطلقا حكم القبول قبل الإيجاب أو الإيجاب قبل القبول في جواز إبطال أحد المتعاقدين إنشاءه قبل إنشاء صاحبه فإنّ في الصّرف و السّلم لا يجوز لكلّ منهما إبطال ما أنشأه بعد تماميّة العقد قبل القبض مع أنّ الملكيّة متوقّفة على القبض بل يجب عليهما الإقباض لأنّ كلّا منهما ملزم بما التزم على نفسه و هو التّسليم و التسلّم فإنّهما من الشّروط الضمنيّة الّتي ينشئها المتعاقدان‌

نعم الظّاهر أن جواز الإبطال في الوقف قبل القبض مسلّم و يمكن أن يكون جوازه من جهة إيقاعيّته و لذا استشكل في الرّهن و منها ما يرد على قوله فالأولى في سند المنع إلى آخره لأن حاصل كلامه أنّ إنكار تحقّق الثّمرة بالمنع من جواز الإبطال على القول بالنّقل أيضا لا يستقيم فالأولى في سند منكر ثبوت الثّمرة أن يقال إطلاقات صحّة العقود يدفع احتمال شرطيّة عدم تخلّل الفسخ بين العقد و الإجازة‌

و حاصل الإيراد عليه أنّه ليس الكلام في احتمال شرطيّة عدم تخلّل الفسخ شرعا حتى يتمسّك بالإطلاق بل لو كان شرطا لكان الفسخ مضرّا بصدق العقد و ذلك لأنّ الإجازة بناء على النّقل حكمها حكم الإيجاب و القبول في أنّها من‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست